الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
المانع الثالث
تلف المبيع عند المشتري
[م-554] إذا اشترى الرجل السلعة، ثم وقف على عيب فيها، وقبل ردها تلفت عنده، سواء كان تلفها حسًا كالموت للدابة، والأكل للطعام، أو حكمًا كما لو أوقفها، أو وهبها، فهل يكون تلفها مانعًا من خيار الرد بالعيب؟
اختلف العلماء في ذلك على قولين:
القول الأول:
تلف المعقود عليه يسقط خيار العيب، ويمنع من الرد، وإلى هذا ذهب الحنفية
(1)
، والمالكية
(2)
، والشافعية
(3)
، والمشهور في مذهب الحنابلة
(4)
.
القول الثاني:
تلف المعقود عليه لا يمنع من الرد، وهو قول في مذهب الحنابلة
(5)
.
دليل الجمهور على أن تلف السلعة يمنع من الرد:
أن رد الشيء يستلزم وجود العين المردودة، فإذا ذهبت العين فات الرد لفوات محله، وتعين الأرش.
(1)
بدائع الصنائع (5/ 283)، البحر الرائق (6/ 58)، المبسوط (13/ 115).
(2)
الشرح الكبير (3/ 124)، الذخيرة (5/ 98).
(3)
السراج الوهاج (ص: 187)، المهذب (1/ 286)، روضة الطالبين (3/ 474)، مغني المحتاج (2/ 54)، الوسيط (3/ 128).
(4)
المبدع (4/ 93)، الإنصاف (4/ 419)، المغني (4/ 119)، الكافي (2/ 86).
(5)
الإنصاف (4/ 419)، المغني (4/ 119)، قواعد ابن رجب (ص: 109).