الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الفرع الثالث
إذا خير أحدهما الآخر في مجلس العقد
[م-483] إذا خير أحد العاقدين الآخر في مجلس العقد، وهو ما يسمى بالاصطلاح (التخاير) فالتخاير: هو اختيار المتعاقدين لزوم العقد في المجلس، فإذا اختارا إمضاء العقد، فهل يبطل خيارهما بذلك قبل التفرق؟
اختلف العلماء في ذلك على قولين:
القول الأول:
يبطل الخيار بالتخاير، وهذا مذهب الشافعية
(1)
، والمشهور من مذهب الحنابلة
(2)
.
القول الثاني:
لا يبطل الخيار بالتخاير، بل يمتد إلى التفرق بالأبدان، وهي رواية عن أحمد
(3)
.
(1)
السراج الوهاج (ص: 184)، روضة الطالبين (3/ 439)، غاية البيان شرح زبد ابن رسلان (ص: 188)، مغني المحتاج (2/ 44)، المهذب (1/ 258)، أسنى المطالب (2/ 48)، نهاية المحتاج (4/ 7)، المجموع (9/ 212).
(2)
الإنصاف (4/ 372)، الروايتين والوجهين (1/ 313)، الكافي (2/ 44)، المبدع (4/ 66)، المغني (4/ 7).
(3)
قال في الإنصاف (4/ 372): «وهو ظاهر كلام الخرقي، ونصره القاضي وأصحابه، وقدمه في الخلاصة .. » . وانظر الروايتين والوجهين (1/ 312)، الكافي (2/ 44)، المغني (4/ 7).