الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
(1)
.
(2)
.
واعتبر البجيرمي هذا القول هو المعتمد
(3)
. واقتصر النووي على القول الأول، ولم يذكر
القول الثاني
(4)
.
الراجح الأول؛ لأن الكاتب قد لا يطلع على زمن وصول الخطاب، ليراعي حقه في خيار المجلس مع اختلاف الأمكنة وتباعدها.
القول الثاني:
لا يثبت في هذا العقد خيار المجلس،
وجه هذا القول:
إذا كان التفرق الطارئ يقطع الخيار، فالتفرق المقارن يمنع ثبوته.
وقد أشار إلى هذا القول السنهوري في مصادر الحق، قال رحمه الله تعالى:
(1)
حاشية قليوبي (2/ 238).
(2)
حاشية الجمل على شرح المنهاج (3/ 107)، وانظر حاشية البجيرمي (2/ 169).
(3)
حاشية البجيرمي (2/ 169).
(4)
المجموع (9/ 198)، روضة الطالبين (3/ 339).