الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الراجح من الخلاف:
القول الأول هو أصح الأقوال، قال ابن حجر:«والمشهور الراجح من مذاهب العلماء في ذلك، أنه موكول إلى العرف، فكل ما عد في العرف تفرقًا حكم به، وما لا فلا، والله أعلم»
(1)
.
[م-466] لم يعتبر الشافعية والحنابلة النوم في مجلس واحد تفرقًا يلزم به البيع، لأن النائمين لم يفترقا بأبدانهما
(2)
.
قال النووي: «إذا ناما في المجلس فلا ينقطع خيارهما بلا خلاف، صرح به المتولي وغيره؛ لأن النوم لا يسمى تفرقًا»
(3)
.
وقد فات هذا العلامة السيوطي رحمه الله، حين قال في الأشباه والنظائر:
«لا ينقطع خيار المجلس بالجنون والإغماء على الصحيح، ولم أر من تعرض للنوم»
(4)
.
* * *
(1)
فتح الباري (4/ 329).
(2)
نهاية المحتاج (4/ 9)، حاشية البجيرمي (2/ 236)، حاشية الجمل (3/ 108). ونص الحنابلة على أن النوم لا يعتبر تفرقًا، انظر المبدع (4/ 65).
(3)
المجموع (9/ 217).
(4)
الأشباه والنظائر (ص: 215).