الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
دليل من قال: إنه غير مؤقت:
الدليل الأول:
أن النص الذي أثبت هذا الخيار مطلق، ويقصدون بالنص
(ح-437) ما رواه الدارقطني، من طريق أبي بكر بن عبد الله بن أبي مريم، عن مكحول رفع الحديث إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال: من اشترى شيئًا لم يره، فهو بالخيار إذا رآه، إن شاء أخذه، وإن شاء تركه.
قال الدارقطني: هذا مرسل، وأبو بكر بن أبي مريم ضعيف
(1)
.
ويجاب:
بأن الخيار إذا كان غير مؤقت أضر ذلك بالبائع، لأن بقاء العقد غير لازم في مدة مجهولة يضر بالبائع، حيث لا يمكنه أن يتصرف في الثمن خشية فسخ العقد.
الدليل الثاني:
أن الرد حق للمشتري فلا يسقط إلا بما يدل على إسقاطه من قول أو فعل.
الدليل الثالث:
أن هذا الخيار شرعه الشارع من أجل التروي والنظر، فلو طلب من المشتري الرد فورًا وإلا لزمه المبيع لكان في ذلك إضرار به.
ويجاب:
بأنه لا يلزم أن يقال: إما إنه على الفور، وإما أنه غير مؤقت أبدًا طيلة عمره،
(1)
سنن الدارقطني (3/ 4)، وسبق تخريجه، انظر (ح 193).