الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الدليل الثالث:
(ح-416) ما رواه أحمد من طريق سعيد بن أبي عروبة، عن قتادة، عن الحسن.
عن سمرة بن جندب، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: البيعان بالخيار ما لم يتفرقا
(1)
.
[إسناده ضعيف]
(2)
.
(1)
المسند (5/ 12).
(2)
رجاله ثقات إلا أن في سماع الحسن من سمرة خلافًا بين أهل الحديث.
قال البيهقي في السنن (8/ 35): «أكثر أهل العلم بالحديث رغبوا عن رواية الحسن عن سمرة، وذهب بعضهم إلى أنه لم يسمع منه غير حديث العقيقة» ثم ساق البيهقي بإسناده عن يحيى ابن معين: لم يسمع الحسن من سمرة شيئًا هو كتاب .... وأما علي بن المديني فكان يثبت سماع الحسن من سمرة، والله أعلم.
وذكر الزيلعي في نصب الراية أن في سماع الحسن من سمرة (1/ 89): ثلاثة مذاهب:
أحدها: أنه سمع منه مطلقًا. قال هذا قول ابن المديني، والترمذي، والحاكم.
القول الثاني: أنه لم يسمع منه شيئًا. قاله ابن معين، واختاره ابن حبان في صحيحه.
القول الثالث: أنه سمع منه حديث العقيقة فقط، قاله النسائي، ومال إليه الدارقطني، واختاره عبد الحق في أحكامه، والبزار في مسنده.
تخريج الحديث:
الحديث مداره على قتادة، عن الحسن، عن سمرة، ورواه عن قتادة كبار أصحابه، منهم:
الأول: سعيد بن أبي عروبة، عن قتادة:
أخرجه أحمد كما في إسناد الباب، وأيضًا في (5/ 22) والطبراني في الكبير (6832، 6834)، والرافعي في التدوين في أخبار قزوين (3/ 485).
الثاني: هشام الدستوائي، عن قتادة به:
أخرجه أحمد (5/ 17)، والنسائي في المجتبى (4481)، وفي الكبرى (6073)، والروياني في مسنده (812)، والحاكم (2/ 15 - 16).
وقد رواه الطبراني في الكبير (6833)، قال: حدثنا مسلم الكشي، ثنا مسلم بن إبراهيم، ثنا هشام الدستوائي به، وزاد: إلا أن يكون بيعهما بالخيار. =
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
= ورجاله ثقات إلا أن هذه الزيادة لا تعرف من حديث سمرة، والخطأ فيها إما من مسلم ابن إبراهيم أو من شيخ الطبراني، وذلك أن جميع من رواه عن هشام لم يذكروا هذه الزيادة، وكذلك لم يذكرها جميع من رواه عن قتادة. انظر ترجمة شيخ الطبراني في تاريخ بغداد (6/ 122)، سير إعلام النبلاء (13/ 423)، تذكرة الحفاظ (2/ 620).
الثالث: همام، عن قتادة.
أخرجه أحمد (5/ 17)، وابن أبي شيبة (7/ 289) رقم: 36161، والنسائي في المجتبى (4482)، وفي الكبرى (6074)، والطحاوي في شرح معاني الآثار (4/ 13)، وفي مشكل الآثار (5266)، والطبراني (6835)، والبيهقي (5/ 271).
الرابع: شعبة، عن قتادة.
أخرجه أحمد (5/ 21، 22)، وابن ماجه (2183)، والطبراني في الكبير (6837).
الخامس: حماد بن سلمة، عن قتادة. كما في مسند أحمد (5/ 17).
السادس: أبو عوانة، عن قتادة: أخرجه الطبراني في الكبير (6836).
السابع: عمر بن عامر، عن قتادة، كما في المعجم الكبير للطبراني (6838).
الثامن: سعيد بن بشير، عن قتادة، كما في مسند الشاميين للطبراني (4/ 32).
هذا تخريجه من جهة الإسناد، وأما الاختلاف من حيث المتن.
فقد رواه سعيد بن أبي عروبة، وشعبة، وحماد بن سلمة، وأبو عوانة، وعمر بن عامر، وسعيد ابن بشير، عن قتادة لم يزيدوا على قوله:(البيعان بالخيار ما لم يتفرقا).
ورواه معاذ بن هشام، عن أبيه هشام الدستوائي، عن قتادة، واختلف على معاذ:
فرواه عمرو بن علي الفلاس كما في سنن النسائي المجتبى (4481)، والسنن الكبرى له (6073) بزيادة: أو يأخذ كل واحد منهما ما هوي، ويتخايران ثلاث مرات.
وتابعه زهير بن حرب كما في المستدرك (2/ 15 - 16) بلفظ: ويأخذ كل واحد منهما من البيع ما يهوى قالها ثلاثًا. وليس فيه قوله: ويتخايران ثلاث مرات.
وخالفهما: محمد بن بشار كما في مسند الروياني (812) فرواه عن معاذ مقتصرًا على قوله: البيعان بالخيار ما لم يتفرقا.
كما رواه همام، عن قتادة، واختلف عليه في ذكر هذه الزيادة:
فرواه عفان كما في المسند (5/ 17)، وشرح معاني الآثار (4/ 13)، وسنن البيهقي الكبرى (5/ 271). =