الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
قال الشيرازي: «إن قلنا: إن ابتداءه من حين التفرق، فشرط أن يكون من حين العقد، فوجهان:
أحدهما: يصح؛ لأن ابتداء الوقت معلوم.
والثاني: لا يصح؛ لأنه شرط ينافي موجب العقد، فأبطله»
(1)
.
وقال النووي: أصحهما باتفاق الأصحاب لا يبطل وممن صححه صاحب الشامل والروياني وصاحب البيان والرافعي وآخرون
(2)
.
ويتفرع عليه:
قال النووي: «فأما إذا قلنا: من التفرق - يعني ابتداء مدة الخيار - فإذا تفرقا انقطع خيار المجلس وابتدأ خيار الشرط وإن أسقطا الخيار قبل التفرق انقطع خيار المجلس وفي خيار الشرط وجهان حكاهما إمام الحرمين والبغوي وغيرهما:
أحدهما: ينقطع؛ لأن مقتضاهما واحد.
وأصحهما: لا ينقطع؛ لأنه غير ثابت في الحال فكيف يسقط؟ والله تعالى أعلم»
(3)
.
الراجح من الخلاف:
الذي أميل إليه أن ابتداء المدة من حين الاتفاق على الشرط، فإن اشترط في العقد فمن حين العقد، وإن اشترط في خيار المجلس فمن حين اشترط، هذا هو الأصل.
(1)
المهذب (1/ 258).
(2)
المجموع (9/ 237).
(3)
المجموع (9/ 237).
أما القول بأنه إن اشترط من حين التفرق فإنه يبطل العقد للجهالة؛ لأنهما لا يدريان متى يفترقان، فهذا قول مرجوح، لأن التفرق وإن لم يعلم بدقة، فهو وقت يسير غالبًا، فمجلس العقد غالبًا ما تكون مدته يسيرة، ولذا لو كانت الجهالة بالتفرق مؤثرة لم يشرع خيار المجلس مع قيام الجهالة بالتفرق، فالجهالة اليسيرة مغتفرة، والله أعلم.
* * *