الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وجد، والحكم بتخلفه إذا لم يوجد، فلا يصح أن يشترط في الديك أن يوقظه للصلاة، وهكذا كل وصف يكون في اشتراطه غرر، أو الوقوف عليه غير ممكن فاشتراطه يفسد البيع
(1)
.
الشرط الرابع:
أن يشترط ما له فيه غرض صحيح، وله مالية يصح التزامها، فهذا يثبت الخيار بتخلفها بالاتفاق، فإن اشترط ما لا غرض فيه ولا مالية كما لو اشترط أن يكون مشوه الخلقة، لم يثبت له الخيار بفواته لعدم الفائدة.
وإن اشترط ما فيه غرض، ولكن ليس له مالية، كالثيابة في الجارية، والكفر في العبد، فقولان في مذهب المالكية والشافعية، والصحيح أن فواته يوجب له الخيار؛ لأن الأصل في الشروط الصحة، فإذا التزم العاقد للآخر شرطًا له فيه غرض صحيح، وجب التزامه، كما لو قال: اشترطت أن تكون ثيبًا ليمين في ذمتي ألا أطأ بكرًا، أو قال: اشترطت كفره بقصد أن أزوجه أمة كافرة.
وإن ظهر المبيع أعلى مما اشترط فلا خيار للمشتري، كما لو اشترط أن يكون العبد أميًا، فبان كاتبًا، إلا أن يتعلق بشرطه غرض متجه
(2)
.
* * *
(1)
بدائع الصنائع (5/ 169)، المغني (4/ 116).
(2)
المبسوط (13/ 106)، الذخيرة (5/ 53)، التاج والإكليل (4/ 427)، مواهب الجليل (4/ 428)، الشرح الصغير (3/ 231)، الشرح الكبير (3/ 100)، جامع الأمهات (ص: 358)، الوسيط (3/ 119)، المجموع (9/ 447)، وانظر الموسوعة الكويتية (20/ 159).
المبحث الثالث
في صحة خيار فوات الوصف أو الشرط
[م-565] ذهب عامة الفقهاء إلى أن فوات الشرط الصحيح يجعل الخيار لصاحب الشرط، إن شاء أمضى البيع، وإن شاء فسخ.
قال في الهداية: «فوات الشرط بمنزلة العيب»
(1)
.
وإذا كان فواته بمنزلة العيب أصبح يوجب فواته ما يوجبه وجود العيب من ثبوت الخيار لصاحبه.
وقد نص الحنفية والشافعية والحنابلة على أن البائع لو اشترط على المشتري رهنًا، فامتنع المشتري، فإن البائع بالخيار إن شاء رضي بترك الرهن، وإن شاء فسخ البيع، ولا يجبر من شرط عليه ذلك القيام بما شرط لزوال الضرر بالفسخ
(2)
.
وقال المالكية: توقف السلعة حتى يقبض الرهن
(3)
.
وأما فوات الوصف المرغوب فإن الفقهاء كلهم متفقون على ثبوت الخيار إذا فات على صاحبه.
قال ابن قدامة: «إذا اشترط المشتري في المبيع صفة مقصودة مما لا يعد فقده
(1)
الهداية (3/ 36).
(2)
فتح القدير (10/ 167)، بدائع الصنائع (5/ 171)، الأم (3/ 149)، مغني المحتاج (2/ 32)، المغني (4/ 245)، مجلة الأحكام الشرعية (463، 464، 465)، المبدع (4/ 52).
(3)
الخرشي (5/ 82)، حاشية الدسوقي (3/ 67).
عيبًا صح اشتراطه، وصارت مستحقة، يثبت له خيار الفسخ عند عدمها، فمتى بان خلاف ما اشترطه فله الخيار في الفسخ، والرجوع بالثمن، أو الرضا به، لا نعلم بينهم في هذا خلافًا؛ لأنه شرط وصفًا مرغوبًا فيه، فصار بالشرط مستحقًا»
(1)
.
قال ابن عابدين: «لو اشترى دابة، فوجدها كبيرة السن ليس له الرد، إلا إذا اشترط صغرها .... فله الرد؛ لفقد الوصف المرغوب»
(2)
.
وقال الكرابيسي: «فوت الصفة في المبيع يوجب خيارًا، ولا يوجب غرمًا»
(3)
.
وقال القرافي: «مهما شرط وصفًا يتعلق بفواته نقصان مالية ثبت الخيار بفواته»
(4)
.
(5)
.
وأما النقل عن الحنابلة فقد سبق لنا أن نقلنا كلام ابن قدامة، وأن الفقهاء متفقون على أن من شرط وصفًا مرغوبًا فيه، فإن له الخيار متى بان خلاف ما اشترطه.
* * *
(1)
المغني (4/ 115).
(2)
حاشية ابن عابدين (5/ 4)، وانظر المبسوط (13/ 12).
(3)
الفروق (2/ 119).
(4)
الذخيرة (5/ 53)، وقال ابن جزي في القوانين (ص: 175): «إن شرط وصفًا يزيد في الثمن
…
ثم خرج بخلاف ذلك فللمشتري الخيار».
(5)
نهاية الزين (ص: 233)، وانظر مغني المحتاج (2/ 34 - 35)، الوسيط (3/ 119).