الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
أراد فسخه فليشهد
(1)
.
القول الثاني:
قال أبو حنيفة ومحمد: إن أجاز العقد صح، وإن فسخ فإن كان ا لفسخ بالفعل كان له ذلك، ولو مع غيبة صاحبه
(2)
، وإن كان فسخه بالقول فليس له ذلك إلا بمحضر الآخر
(3)
.
وخرج أبو الخطاب الحنبلي ومن تبعه من عزل الوكيل: أنه لا يفسخ في غيبته حتى يبلغه في المدة
(4)
.
والمقصود بمحضر الآخر: أي بعلمه، فإذا فسخ العقد بدون علمه لم ينفسخ.
(5)
.
(1)
التاج والإكليل (4/ 420)، حاشية الدسوقي (3/ 100).
(2)
قال البحر الرائق (6/ 18): «والخلاف إنما هو في الفسخ بالقول، أما إذا فسخ بالفعل فإنه ينفسخ حكمًا اتفاقًا في الحضرة والغيبة؛ لأنه لا يشترط العلم بالحكمي» وانظر تبيين الحقائق (4/ 18).
(3)
البحر الرائق (6/ 18)، حاشية ابن عابدين (4/ 580)، كشف الأسرار: شرح أصول البزدوي للبخاري (4/ 350).
وقال في بدائع الصنائع (5/ 273): «وأما شرائط جواز الفسخ .... منها علم صاحبه بالفسخ عند أبي حنيفة ومحمد، حتى لو فسخ بغير علمه كان فسخه موقوفًا عندهما: إن علم صاحبه بفسخه في مدة الخيار نفذ، وإن لم يعلم حتى مضت المدة لزم العقد» .
(4)
الإنصاف (4/ 378).
(5)
البحر الرائق (6/ 18).