الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
المبحث العاشر
العقود التي يصح فيها خيار الشرط
[م-501] اختلف الفقهاء في العقود التي يدخلها خيار الشرط على النحو التالي:
القول الأول: مذهب الحنفية:
وضع الحنفية ضوابط للعقود التي يلحقها خيار الشرط، وهي على النحو التالي:
أولًا: أن يكون العقد من العقود اللازمة، ولو من جانب واحد
(1)
.
لأن العقود غير اللازمة لا حاجة إلى اشتراط الخيار فيها، إذ يتمكن العاقد من فسخها دون اشتراط الخيار
(2)
.
والعقد اللازم: هو العقد الذي لا يحق لأحد المتعاقدين الرجوع عنه بدون رضا الآخر.
فإذا كان العقد لازمًا من الطرفين صح اشتراط الخيار من الطرفين كالبيع.
(1)
ذكر ابن نجيم في البحر الرائق (6/ 4) بأن الخيار إنما يدخل في عقد لازم يقبل الفسخ، وانظر حاشية ابن عابدين (4/ 569).
(2)
ويستثنى من ذلك عند الحنفية: العقد الفاسد، فإنه يصح عندهم اشتراط الخيار فيه، مع أن لكل منهما الفسخ بدونه، وسبب الاستثناء: أن الحنفية يرون أن المبيع بعقد فاسد إذا قبضه المشتري بإذن البائع فإنه يدخل في ملكه، فإذا كان الخيار للبائع، أو لهما، وقبضه المشتري بإذن البائع، وكان فيه خيار لم يدخل في ملك المشتري، مع أنه لولا الخيار لملكه بالقبض. انظر حاشية ابن عابدين (4/ 569).
وإذا كان العقد لازمًا من طرف واحد، صح اشتراط الخيار في حق من كان لازمًا في حقه، كالرهن، فيجوز اشتراط الخيار للراهن، دون المرتهن، لأن المرتهن له نقض الرهن متى شاء، فلا يحتاج إلى خيار
(1)
.
أما العقود الجائزة فلا يدخلها خيار الشرط، لأن العاقد يملك فسخها متى شاء، فأغنى ذلك عن خيار الشرط، وذلك مثل عقد الوكالة، والوصية.
ثانيًا: أن يكون العقد قابلًا للفسخ بالتراضي؛ لأن الخيار إنما وضع من أجل أن يتمكن العاقد من فسخ العقد، فإذا كان العقد لا يقبل الفسخ لم يصح اشتراط الخيار فيه، وذلك كالطلاق واليمين والنذر.
ثالثًا: ألا يكون القبض شرطًا في صحة العقد، فلا يصح اشتراط الخيار في عقدي الصرف والسلم.
وقد ذكر ابن نجيم وغيره العقود التي يدخلها شرط الخيار، وهي:
(1)
عقد البيع (2) المزارعة (3) المعاملة (4) الإجارة
(5)
القسمة (6) الصلح على مال (7) الكتابة (8) الخلع
(9)
الرهن (10) العتق (11) الكفالة (12) الحوالة (13) الإبراء (14) الوقف على قول أبي يوسف. (15) الشفعة
(2)
.
ولا يدخل خيار الشرط: في عقد نكاح، وطلاق، ويمين، ونذر، وصرف، وسلم، ووكالة ووصية وإقرار، إلا الإقرار بعقد.
(1)
البحر الرائق (6/ 4).
(2)
حاشية ابن عابدين (4/ 569 - 570).