الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
في مذهب الشافعية
(1)
.
وهذا هو الصحيح؛ وعلل ذلك بأن خيار المجلس ثبت في البيع، والإجارة في حقيقتها نوع من أنواع البيع، وكونها مؤقتة لا يمنع أن تكون بيعًا.
السابع: عقد المساقاة والمزارعة
.
[م-452] اختلف الفقهاء في ثبوت خيار المجلس فيهما، بناء على اختلافهم هل عقد المساقاة والمزارعة من العقود الجائزة، أو من العقود اللازمة؟
فعلى القول بأنهما من العقود الجائزة، فلا يدخل فيها خيار المجلس، إذ يستغنى بجواز العقد عن ثبوت الخيار، وهو المشهور من مذهب الحنابلة
(2)
.
وعلى القول بأن العقد فيهما لازم، فقد اختلفوا في ثبوت خيار المجلس فيهما على قولين:
القول الأول:
لا يثبت فيهما خيار المجلس؛ لأن العقد فيهما لا يعتبر فيه قبض العوض في المجلس، وهو أصح الوجهين في مذهب الشافعية
(3)
، وقول في مذهب الحنابلة
(4)
.
(1)
مغني المحتاج (2/ 44).
(2)
المغني (5/ 235)، شرح منتهى الإرادات (2/ 35)، مطالب أولي النهى (3/ 84)، المبدع (4/ 65)، المحرر (1/ 274)، الإنصاف (4/ 366).
(3)
السراج الوهاج (ص: 184)، منهاج الطالبين (ص: 47)، المهذب (1/ 392)، الأشباه والنظائر (ص: 454)، المجموع (9/ 211)، أسنى المطالب (2/ 47).
(4)
المحرر (1/ 274)، المبدع (4/ 65)، الكافي (2/ 293)، الإنصاف (4/ 366).