الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
المبحث السادس عشر
أسباب انتهاء خيار الشرط
الفرع الأول
انتهاء خيار الشرط بالموت
[م-510] اختلف العلماء في خيار الشرط، هل يورث؟ على قولين:
القول الأول:
لا يورث، بل إذا مات من له الخيار بطل خياره، وهو مذهب الحنفية
(1)
، ومذهب الحنابلة
(2)
.
القول الثاني:
وذهب بعض العلماء إلى أن خيار الشرط يورث، وهو مذهب المالكية
(3)
،
(1)
جاء في المبسوط (13/ 42): «وإن كان الخيار للمشتري ثلاثة أيام، فمات قبل أن يختار فقد انقطع خياره، ولزم البيع» ، بدائع الصنائع (5/ 268)، البحر الرائق (6/ 19)، الفتاوى الهندية (3/ 42).
(2)
مطالب أولي النهى (3/ 99)، كشاف القناع (3/ 210)، المغني (4/ 14)، الفروع (4/ 82 - 83)، الكافي (2/ 52)، المغني (4/ 7)، النكت والفوائد السنية على مشكل المحرر (1/ 277)، شرح منتهى الإرادات (2/ 35).
(3)
جاء في المدونة (4/ 181): «قيل لمالك: فلو أن رجلًا باع من رجل سلعة على أن أحدهما بالخيار، ثم مات في أيام الخيار؟ قال: من مات منهما فورثته مكانه، يكون لهم من الخيار ما كان لصاحبه» وانظر المدونة أيضًا (4/ 172)، التمهيد (14/ 33)، إدرار الشروق (3/ 283)، القوانين الفقهية (ص:180).