الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
دليل من قال: المبيع للبائع والثمن للمشتري إلى حين لزوم العقد
.
الدليل الأول:
(ح-407) ما رواه الشيخان من طريق عبد الله بن دينار،
عن ابن عمر، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل بيعين فلا بيع بينهما حتى يتفرقا، إلا بيع الخيار
(1)
.
وجه الاستدلال:
قوله صلى الله عليه وسلم: (لا بيع بينهما حتى يتفرقا) معلوم أنه صلى الله عليه وسلم لم يرد به أنه لا عقد بينهما؛ لأن العقد قد وجد، فعلم أنه أراد: لا حكم للبيع بينهما ما لم يتفرقا.
ويجاب عن هذا الاستدلال من وجهين:
الأول: الحديث لا بد فيه من التأويل، لأن قوله (كل بيعين) أثبت أن هناك متبايعين، ولا يقال: بائعان إلا إذا كان هناك بيع، وعليه فيجب أن يكون نفي البيع بقوله:(فلا بيع بينهما حتى يتفرقا) غير المثبت في أول الحديث، وإلا كان هناك تناقض، فيكون معنى: لا بيع بينهما أي لا بيع لازم إلا بالتفرق، وإلا فإن التفرق وحده ليس عقدًا حتى يقال: إن التفرق حصل به البيع، وإنما التفرق حصل به لزوم البيع، وبينهما فرق.
الوجه الثاني:
حديث ابن عمر ورد بلفظين، فإما أن نحمل أحد اللفظين على الآخر، ونرى أن معناهما واحد، ولا نرى أن بينهما اختلافًا، أو أن نرجح بين اللفظين:
فإن حملنا أحد اللفظين على الآخر: فيكون الحديث بلفظ: (كل بيعين لا بيع بينهما حتى يتفرقا) موافقًا في المعنى للفظ الحديث: (المتبايعان بالخيار حتى
(1)
صحيح مسلم (1531).