الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
المبحث الثاني
حكم كتمان العيب
الفرع الأول
الحكم التكليفي لكتمان العيب
[م-526] كتمان العيب غش، والغش متفق على تحريمه
(1)
، فمن علم عيبًا وجب عليه بيانه لمشتر ونحوه ممن يتضرر بكتمانه، فإن لم يفعل فهو غاش، آثم وعاص.
قال ابن جزي: العيوب وكتمانها غش محرم بإجماع
(2)
.
(3)
.
(4)
.
(1)
موسوعة الإجماع لسعدي أبو حبيب (2/ 867)، كتمان العيب يدخل في الغش؛ لأن الغش أوسع من كتمان العيب.
(2)
القوانين الفقهية (ص: 175).
(3)
البحر الرائق (6/ 38)، قوله:(ولا نأخذ به) أي لا نأخذ بكونه يفسق بمجرد هذا؛ لأنه صغيرة. انظر هامش البحر الرائق المسمى منحة الخالق على البحر الرائق (6/ 38) والفتاوى الهندية (3/ 210).
(4)
المجموع (11/ 304 - 305).