الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
المبحث السابع
إبطال الخيار بالجنون والإغماء
[م-470] اتفق الشافعية والحنابلة على أن العاقد إذا جن أو أغمي عليه في مجلس العقد لم يبطل خياره
(1)
.
[م -471] وإذا فارق المجلس خلال جنونه فخياره باق، ولا حكم لفعله.
(2)
.
وجاء في الإنصاف: «لو جن قبل المفارقة والاختيار فهو على خياره»
(3)
.
[م -472] وهل ينوب عنه وليه؟ اختلف العلماء في ذلك على قولين:
(1)
انظر في مذهب الشافعية: البيان في مذهب الإمام الشافعي (5/ 21)، المهذب (1/ 259)، روضة الطالبين (3/ 444)، مغني المحتاج (2/ 45)، أسنى المطالب (2/ 50).
وانظر في مذهب الحنابلة: الإنصاف (4/ 370 - 371)، الكافي في فقه الإمام أحمد (2/ 52)، كشاف القناع (3/ 201)، مطالب أولي النهى (3/ 86)
(2)
الحاوي الكبير (5/ 58).
(3)
الإنصاف (4/ 370).