الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
أحدهما: عدم الخيار مطلقًا.
والثاني: يثبت له الخيار في الامتناع من قبض الألف، ليكون الطلاق رجعيًا
(1)
.
الثالث عشر: الصداق
.
[م-458] قال العمراني: «اختلف أصحابنا فيه، فمنهم من قال: لا يثبت فيه الخيار.
ومنهم من قال: يثبت إذا شرط»
(2)
.
ومحل التردد فيه، هل هذا التعامل في معنى البيع، لاشتماله على المعاوضة، أو لا يقصد به المعاوضة، فلا يثبت فيه الخيار.
الرابع عشر: السبق والرمي
.
[م-459] فيه قولان في ثبوت خيار المجلس وعدمه.
فإن قيل: بأنهما جعالة، فلا خيار فيهما. وهو المشهور من مذهب الحنابلة
(3)
.
وإن قيل: هما عقدان لازمان، دخلهما خيار المجلس. وهو قول في مذهب الحنابلة
(4)
.
والقولان محكيان في مذهب الشافعية:
قال العمراني: «وأما السبق والرمي، فإن قلنا: إنهما كالجعالة، فهما عقدان
(1)
الإنصاف (4/ 368).
(2)
البيان في مذهب الإمام الشافعي (5/ 28).
(3)
الإنصاف (4/ 366).
(4)
انظر المرجع السابق.