الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الراجح:
هذه المسألة من أهم المسائل في خيار التروي: الملك والتصرف زمن الخيار من يستحقه؟ وقد رجحت مذهب الحنابلة؛ لأن الأدلة في حقهم ظاهرة، والخلاف فيها قوي، والأدلة فيها متنازعة، لكني أرى أن أدلة الحنابلة تستند إلى أحاديث ونصوص شرعية ذكرتها في مباحث خيار المجلس، وغالب أدلة المذاهب مبنية على تعاليل فيها قوة، لكنها لا تقابل أدلة الحنابلة، إلا أن الخيار إذا كان للبائع، وتصرف في المبيع كان ذلك دليلًا على اختيار الرجوع، والله أعلم.
* * *
فرع
في استعمال المبيع زمن الخيار
[م-503] ذهب الجمهور إلى أن المشتري إذا اشترى المبيع، واستعمله في زمن الخيار، فإن كان المقصود من الاستعمال تجربة المبيع، فإن خياره لا يبطل، ولا يعتبر استعماله إجازة للبيع، وإن خرج ذلك عن تجربة المبيع إلى الاستعمال، فإن هذا يبطل خياره، ويعتبر إمضاء للبيع
(1)
.
(1)
وجاء في المنتقى (5/ 58): «ولو كانت دابة قطع ذنبها المبتاع .... أو سافر بها، فذلك كله إجازة منه للبيع، قاله ابن القاسم قال: ولو ركبها إلى موضع قريب فهو على خياره; لأنه يقول: ركبتها لأختبرها ولذلك شرط الخيار» .
قلت: ما نقله الباجي مذكور في المدونة، جاء فيها (4/ 180):«قلت: فإن ركبها في حاجة، ولم يسافر عليها؟ قال: إذا كان ذلك قريبًا، وكان شيئًا خفيفًا رأيته على خياره؛ لأنه يقول: إنما ركبتها لأختبرها، وعلى هذا يأخذ الناس الدواب ليختبروا» .
وانظر أسنى المطالب (2/ 53)، والبيان للعمراني (5/ 36)، والمغني (4/ 9)، تصحيح الفروع (4/ 89).
وقال في الإنصاف (4/ 387 - 388): «قال في الحاويين: وما كان على وجه التجربة للمبيع، كركوب الدابة لينظر سيرها، أو الطحن عليها ليعلم قدر طحنها، أو استخدم الجارية في الغسل والطبخ والخبز لا يبطل الخيار رواية واحدة» .