الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
المبحث الخامس
في مدة خيار الشرط
[م-493] اتفق عامة الفقهاء القائلين بجواز اشتراط الخيار في عقد البيع بأن المدة لابد أن تكون معلومة
(1)
، واختلفوا في مقدارها على ثلاثة أقوال:
القول الأول:
الحد الأقصى الذي يجوز اشتراطه هو ثلاثة أيام فأقل، وهذا مذهب الحنفية
(2)
، والشافعية
(3)
.
القول الثاني:
ليس له قدر محدود في نفسه، وإنما يتقدر بقدر الحاجة، ولا يجوز الزيادة على قدر الحاجة، وهي تختلف باختلاف المبيع، والغرض من الخيار.
فهو في الدار الشهر ونحوه، وفي الرقيق: الخمسة أيام والجمعة، وما أشبه ذلك.
وفي الدابة: اليوم وما أشبهه، ولا بأس أن يشترط السير عليها البريد والبريدين ما لم يتباعد ذلك.
والفرق بينها وبين الرقيق: أنها لا تميز، فتكتم أخلاقها وأحوالها.
(1)
ذكر ابن مفلح في الفروع عن الإمام أحمد أنه يجوز شرط الخيار مطلقًا، وتبقى إلى قطعها، انظر الفروع (4/ 83).
(2)
تبيين الحقائق (4/ 14)، المبسوط (13/ 38)، بدائع الصنائع (5/ 174)، الجوهرة النيرة (1/ 191)، فتح القدير (6/ 298 - 299).
(3)
المجموع (9/ 223 - 224)، المنثور في القواعد (1/ 385)، أسنى المطالب (2/ 50).