الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الفرع الأول
في اشتراط خيار الشرط قبل العقد
قال ابن تيمية: الشرط المتقدم على العقد بمنزلة المقارن
(1)
.
وقال أيضًا: الاتفاق الموجود قبل العقد بمنزلة المشروط في العقد
(2)
.
[م-498] إذا اشتراط العاقدان أو أحدهما خيار الشرط قبل العقد، ثم أبرم العقد دون أن يذكر الشرط، فقد اختلف العلماء في لزوم هذا الشرط، وهذه المسألة ترجع إلى مسألة أخرى: هل الشرط المتقدم على العقد بمنزلة المقارن له، وهي مسألة خلافية، والخلاف فيها على النحو التالي:
القول الأول:
الشرط المتقدم على العقد إذا لم يذكر في صلب العقد غير معتبر، وهذا هو مذهب الحنفية
(3)
، والشافعية
(4)
، وقول في مذهب أحمد قد يختاره في بعض المواضع طائفة من أصحابه
(5)
.
(1)
القواعد النورانية (ص:220)، وانظر إعلام الموقعين (3/ 200).
(2)
بيان الدليل على بطلان التحليل (ص:153).
(3)
انظر البحر الرائق (6/ 3)، درر الحكام شرح مجلة الأحكام (1/ 291)، حاشية ابن عابدين (4/ 568)، بدائع الصنائع (4/ 141)، جامع الفصولين (2/ 237)، حاشية ابن عابدين (4/ 589).
(4)
المجموع (9/ 461) فتاوى السبكي (1/ 350)، وقال في مغني المحتاج (2/ 308):«أما إذا تقدم الشرط على العقد فإنه لا اعتبار به في الخيار» .
(5)
الفتاوى الكبرى (4/ 108)، وقال أيضًا (6/ 68):«الاتفاق الموجود قبل العقد بمنزلة المشروط في العقد في أظهر الطريقين لأصحابنا» . وهذا النص بحروفه في إعلام الموقعين (3/ 93).
فأفاد ابن تيمية رحمه الله أن أصحاب الأمام أحمد لهم في ذلك طريقان، أحدهما: أنه ليس بمنزلة المشروط في العقد.