المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌ ‌الدليل الأول: (ح-441) من السنة ما رواه البخاري من طريق جعفر - المعاملات المالية أصالة ومعاصرة - جـ ٦

[دبيان الدبيان]

فهرس الكتاب

- ‌تمهيد

- ‌المبحث الأولفي تعريف الخيار

- ‌تعريف الخيار في الاصطلاح

- ‌المبحث الثانيفي أنواع الخيار

- ‌النوع الأول:

- ‌النوع الثاني:

- ‌الأول: المجلس

- ‌ والثاني: الشرط

- ‌ والثالث: الرؤية

- ‌المبحث الثالثالحكمة من مشروعية الخيار

- ‌الباب الأولفي خيار التروي

- ‌الفصل الأولفي خيار المجلس

- ‌المبحث الأولفي‌‌ تعريف خيار المجلس

- ‌ تعريف خيار المجلس

- ‌المبحث الثانيفي مشروعية خيار المجلس

- ‌الحالة الأولى: مرحلة المساومة

- ‌الحال الثانية: بعد صدور الإيجاب وقبل صدور القبول

- ‌وجه التفريق بين صيغة الماضي وغيرها:

- ‌الحالة الثالثة:

- ‌الحالة الرابعة:

- ‌دليل من قال: لا يشرع خيار المجلس:

- ‌الدليل الأول:

- ‌وجه الاستدلال:

- ‌والجواب عن الآية:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌‌‌وجه الاستدلال:

- ‌وجه الاستدلال:

- ‌ويجاب عن الآية:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌ويناقش هذان الدليلان:

- ‌الدليل الخامس:

- ‌‌‌ويناقش:

- ‌ويناقش:

- ‌الدليل السادس:

- ‌الدليل السابع:

- ‌وجه الاستدلال:

- ‌ويجاب:

- ‌وجواب آخر:

- ‌الدليل الثامن:

- ‌وجه الاستدلال:

- ‌ويجاب:

- ‌الدليل التاسع:

- ‌ويناقش:

- ‌الدليل العاشر:

- ‌وجه الاستدلال:

- ‌ويجاب:

- ‌الدليل الحادي عشر:

- ‌وجه الاستدلال:

- ‌ويناقش:

- ‌الدليل الثاني عشر:

- ‌وجه الاستدلال:

- ‌‌‌ويجاب:

- ‌ويجاب:

- ‌الدليل الثالث عشر:

- ‌الدليل الرابع عشر:

- ‌وجه الاستدلال:

- ‌ويجاب عن هذا:

- ‌دليل من قال: يشرع خيار المجلس:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌وجه الاستدلال:

- ‌ونوقش هذا الاستدلال:

- ‌وأجيب عنه:

- ‌ومن التأويل قولهم:

- ‌ويجاب عن هذا من وجوه:

- ‌ويناقش هذا القول من وجوه:

- ‌ويناقش:

- ‌هذا موقف التأويل، وأما موقف النسخ

- ‌ويناقش:

- ‌الراجح من الخلاف:

- ‌المبحث الثالثفي العقود التي يثبت فيها خيار المجلس

- ‌الفرع الأولالعقود التي لا يدخلها خيار المجلس قولًا واحدًا

- ‌الأول: الصرف والسلم

- ‌القول الأول:

- ‌القول الثاني:

- ‌الثاني: الإقالة

- ‌‌‌القول الأول:

- ‌القول الأول:

- ‌القول الثاني:

- ‌الثالث: عقد الشفعة

- ‌القول الثاني:

- ‌الرابع: عقد الحوالة

- ‌الخامس: في هبة الثواب

- ‌القول الأول:

- ‌القول الثاني:

- ‌السادس: عقد الإجارة

- ‌القول الأول:

- ‌القول الثاني:

- ‌وجه هذا القول:

- ‌القول الأول:

- ‌القول الثاني:

- ‌القول الثالث:

- ‌السابع: عقد المساقاة والمزارعة

- ‌القول الأول:

- ‌القول الثاني:

- ‌الثامن: بيع المزايدة

- ‌ويتعقب هذا الكلام بأمرين:

- ‌التاسع: العقد الذي يتولى شخص واحد طرفيه

- ‌القول الأول:

- ‌‌‌القول الثاني:

- ‌القول الثاني:

- ‌وبناء على هذا الوجه:

- ‌العاشر: شراء من يعتق عليه

- ‌القول الأول:

- ‌الحادي عشر: شراء العبد نفسه من سيده

- ‌القول الأول:

- ‌القول الثاني:

- ‌الثاني عشر: الخلع

- ‌الثالث عشر: الصداق

- ‌الرابع عشر: السبق والرمي

- ‌الخامس عشر: القسمة

- ‌المبحث الرابعخيار المجلس في حال اختلف مكان المتعاقدين

- ‌المسألة الأولى: قول الفقهاء اتحاد مجلس الإيجاب والقبول

- ‌المسألة الثانية:

- ‌القول الأول:

- ‌القول الثاني:

- ‌المسألة الثالثة:

- ‌الفرع الثانيخيار المجلس في حال كان البيع عن طريق الكتابة

- ‌القول الأول:

- ‌ القول الثاني

- ‌وجه هذا القول:

- ‌والراجح:

- ‌المبحث الخامسحد التفرق بالأبدان عند القائلين بخيار المجلس

- ‌القول الأول:

- ‌القول الثاني:

- ‌القول الثالث:

- ‌القول الرابع:

- ‌الراجح من الخلاف:

- ‌المبحث السادسفي خيار المجلس حال الإكراه

- ‌الفرع الأولالإكراه على البقاء معا

- ‌الفرع الثانيفي الإكراه على التفرق

- ‌الطريقة الأولى:

- ‌القول الأول:

- ‌القول الثاني:

- ‌واستدلوا على ذلك:

- ‌الراجح:

- ‌الطريقة الثانية:

- ‌القول الأول:

- ‌القول الثاني:

- ‌وعللوا ذلك:

- ‌القول الثالث:

- ‌الراجح:

- ‌المبحث السابعإبطال الخيار بالجنون والإغماء

- ‌القول الأول:

- ‌القول الثاني:

- ‌المبحث الثامنإذا خرس أحد العاقدين في مجلس الخيار

- ‌المبحث التاسعمفارقة العاقد خوفًا من الفسخ

- ‌القول الأول:

- ‌القول الثاني:

- ‌القول الثالث:

- ‌دليل من قال: لا يجوز:

- ‌الدليل الأول:

- ‌وأجيب:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌دليل من قال: يكره:

- ‌دليل من قال: يجوز له أن يفارقه حتى لا يفسخ البيع:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الراجح من الخلاف:

- ‌المبحث العاشرالتفرق بالهرب هل يبطل الخيار

- ‌ويتعقب هذا من ثلاثة وجوه:

- ‌الراجح:

- ‌المبحث الحادي عشرملك المبيع زمن خيار المجلس

- ‌القول الأول:

- ‌القول الثاني:

- ‌القول الثالث:

- ‌القول الرابع:

- ‌دليل من قال: الملك للمشتري بنفس العقد:

- ‌الدليل الأول:

- ‌وجه الاستدلال:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌دليل من قال: المبيع للبائع والثمن للمشتري إلى حين لزوم العقد

- ‌الدليل الأول:

- ‌وجه الاستدلال:

- ‌ويجاب عن هذا الاستدلال من وجهين:

- ‌الوجه الثاني:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌دليل من قال: الملك موقوف إلى أن ينتهي الخيار بالتفرق أو التخاير:

- ‌الدليل الأول:

- ‌وأجيب:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌ويجاب:

- ‌الوجه الأول:

- ‌الوجه الثاني:

- ‌الراجح من الأقوال:

- ‌الفرع الأولملك النماء في زمن الخيار

- ‌المسألة الأولىملك النماء المتصل زمن الخيار

- ‌القول الأول:

- ‌القول الثاني:

- ‌القول الثالث:

- ‌دليل الشافعية على أن النماء لمن انفرد بالخيار، وإن كان لهما فموقوف:

- ‌ويناقش:

- ‌تعليل الحنابلة على أن النماء المتصل تبع للمبيع:

- ‌وأجيب:

- ‌ورد هذا:

- ‌دليل من قال: إن النماء للمشتري:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الراجح:

- ‌القول الأول:

- ‌القول الثاني:

- ‌القول الثالث:

- ‌دليل من قال: إن النماء لمن انفرد بالخيار، وإن كان الخيار لهما فموقوف:

- ‌دليل من قال: للمشتري إن ضمن:

- ‌دليل من قال: النماء للمشتري مطلقًا:

- ‌الراجح:

- ‌فائدة:

- ‌المبحث الثاني عشرأسباب انتهاء خيار المجلس

- ‌الفرع الأولإسقاط الخيار ابتداء

- ‌القول الأول:

- ‌القول الثاني:

- ‌دليل من قال: يبطل البيع:

- ‌دليل من قال: يصح البيع، ويسقط الخيار

- ‌‌‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌دليل من قال: يصح البيع ولا يسقط الخيار:

- ‌وجه الاستدلال:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الراجح:

- ‌الفرع الثانيتفرق المتعاقدين من المجلس

- ‌الفرع الثالثإذا خير أحدهما الآخر في مجلس العقد

- ‌القول الأول:

- ‌القول الثاني:

- ‌دليل من قال: يبطل خيارهما بالتخاير:

- ‌الدليل الأول:

- ‌‌‌وجه الاستدلال:

- ‌وجه الاستدلال:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌دليل من قال: لا يلزم البيع إلا بالتفرق

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌وجه الاستدلال من الأحاديث السابقة:

- ‌أجابوا عن حديث: أو يخير أحدهما صاحبه بجوابين

- ‌الجواب الأول:

- ‌الجواب الثاني:

- ‌الراجح:

- ‌مسألةمعنى قوله في الحديث (إلا بيع الخيار)

- ‌القول الأول:

- ‌القول الثاني:

- ‌القول الثالث:

- ‌القول الرابع:

- ‌الراجح:

- ‌المطلب الأولالخلاف في بقاء خيار الساكت

- ‌القول الأول:

- ‌القول الثاني:

- ‌دليل من قال: الساكت لا ينقطع خياره:

- ‌دليل من قال: يسقط خيار الساكت

- ‌الراجح:

- ‌المطلب الثانيالخلاف في بقاء خيار القائل (اختر)

- ‌القول الأول:

- ‌القول الثاني:

- ‌دليل من قال: يسقط خياره:

- ‌الدليل الأول:

- ‌‌‌وجه الاستدلال:

- ‌وجه الاستدلال:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌دليل من قال: لا يسقط خياره:

- ‌ويناقش:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌وأجيب:

- ‌الراجح:

- ‌دليل من قال: ينتقل لورثته:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌تعليل من قال: من مات بطل خياره

- ‌التعليل الأول:

- ‌التعليل الثاني:

- ‌الراجح:

- ‌القول الأول: مذهب الشافعية:

- ‌القول الثاني: مذهب الحنابلة:

- ‌والراجح:

- ‌الفرع السادسانتهاء الخيار باختيار الفسخ

- ‌الفصل الثانيخيار الشرط

- ‌المبحث الأولتعريف خيار الشرط

- ‌تعريفه:

- ‌خيار الشرط في الاصطلاح:

- ‌المبحث الثانيفي حكم خيار الشرط

- ‌القول الأول:

- ‌القول الثاني:

- ‌القول الثالث:

- ‌دليل الجمهور على جواز اشتراط الخيار في عقد البيع:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌ويناقش:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌وجه الاستدلال:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌وجه الاستدلال:

- ‌ويناقش:

- ‌وجه الاستدلال:

- ‌دليل من قال: يصح الخيار للمشتري، ولا يصح للبائع

- ‌ويناقش:

- ‌دليل ابن حزم على أنه لا يجوز اشتراط الخيار في العقد:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌ويجاب عن ذلك:

- ‌الراجح:

- ‌المبحث الثالثفي اشتراط الخيار لأجنبي

- ‌القول الأول:

- ‌القول الثاني:

- ‌القول الثالث:

- ‌دليل الجمهور على الجواز:

- ‌‌‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌دليل من قال: لا يجوز الخيار لأجنبي:

- ‌‌‌ويناقش:

- ‌ويناقش:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌‌‌ويناقش:

- ‌ويناقش:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌دليل من قال: البيع صحيح والشرط باطل:

- ‌الترجيح:

- ‌القول الأول: مذهب الحنفية:

- ‌القول الثاني: مذهب المالكية:

- ‌القول الثالث: مذهب الشافعية:

- ‌وجه الفرق:

- ‌القول الرابع: مذهب الحنابلة:

- ‌الراجح:

- ‌المبحث الخامسفي مدة خيار الشرط

- ‌القول الأول:

- ‌القول الثاني:

- ‌القول الثالث:

- ‌دليل من قال: لا يجوز اشتراط أكثر من ثلاثة أيام:

- ‌الدليل الأول:

- ‌وجه الاستدلال:

- ‌ويناقش:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌وجه الاستدلال:

- ‌ويناقش:

- ‌دليل من قال: يختلف ذلك باختلاف السلع:

- ‌ويناقش:

- ‌دليل الحنابلة على أن الأجل يرجع إلى تقدير المتعاقدين طال أو قصر

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌الراجح:

- ‌المبحث السادسإذا شرط الخيار ولم تذكر مدته

- ‌تعليل الحنفية على أنه إن أجاز أو أبطل خياره في الثلاث صح:

- ‌دليل المالكية على أنه يجوز، وتقدر المدة بقدر الحاجة:

- ‌ويناقش:

- ‌دليل الشافعية والحنابلة وزفر على بطلان العقد:

- ‌دليل من قال: العقد صحيح، والشرط باطل:

- ‌دليل من قال: يصح الشرط ويكون له الخيار أبدًا:

- ‌الراجح:

- ‌القول الأول:

- ‌القول الثاني:

- ‌ووجهه:

- ‌القول الثالث:

- ‌تعليل هذا القول:

- ‌التعليل الأول:

- ‌التعليل الثاني:

- ‌وتعقب هذان:

- ‌التعليل الثالث:

- ‌ويتفرع عليه:

- ‌الراجح من الخلاف:

- ‌المبحث الثامنفي اتصال مدة الخيار وموالاتها

- ‌القول الأول:ذهب الجمهور إلى بطلانه

- ‌القول الثاني:

- ‌والقول الثاني: قدمه في الرعاية الكبرى

- ‌والقول الثالث:

- ‌المبحث التاسعفي محل خيار الشرط

- ‌القول الأول:

- ‌القول الثاني:

- ‌القول الثالث:

- ‌الراجح:

- ‌الفرع الثانياشتراط خيار الشرط بعد العقد

- ‌القول الأول:

- ‌القول الثاني:

- ‌القول الثالث:

- ‌‌‌وحجة هذا القول:

- ‌وحجة هذا القول:

- ‌القول الرابع:

- ‌القول الخامس:

- ‌الراجح من الخلاف:

- ‌المبحث العاشرالعقود التي يصح فيها خيار الشرط

- ‌القول الأول: مذهب الحنفية:

- ‌القول الثاني: مذهب المالكية:

- ‌القول الثالث: مذهب الشافعية:

- ‌القول الرابع: مذهب الحنابلة:

- ‌الخلاصة من هذا العرض:

- ‌القول الأول: مذهب الحنفية:

- ‌وجه ذلك:

- ‌وجه قول أبي حنيفة:

- ‌وجه قول أبي يوسف ومحمد:

- ‌وجه قول أبي حنيفة:

- ‌وجه قول أبي يوسف ومحمد:

- ‌القول الثاني: مذهب المالكية:

- ‌القول الثالث: مذهب الشافعية:

- ‌القول الرابع: مذهب الحنابلة:

- ‌وأما الحكم في التصرف:

- ‌الراجح:

- ‌القول الأول:

- ‌القول الثاني:

- ‌المبحث الثاني عشرالانتفاع من المبيع بغير تجربته

- ‌القول الأول:

- ‌القول الثاني:

- ‌القول الثالث:

- ‌مناقشة الأقوال:

- ‌المبحث الثالث عشرفي تسليم المبيع والثمن زمن الخيار

- ‌الراجح:

- ‌المبحث الرابع عشرالنماء في زمن الخيار

- ‌القول الأول: مذهب الحنفية:

- ‌وجه قول أبي حنيفة:

- ‌وجه قول أبي يوسف ومحمد:

- ‌القول الثاني: مذهب المالكية:

- ‌وجه قولهم:

- ‌القول الثالث: مذهب الشافعية:

- ‌وجه قول الشافعية:

- ‌القول الرابع: مذهب الحنابلة:

- ‌الراجح من الخلاف:

- ‌المبحث الخامس عشرإذا تلف المبيع في زمن خيار الشرط

- ‌القول الأول:

- ‌الحالة الأولى:

- ‌الحالة الثانية:

- ‌الحالة الثالثة:

- ‌وجه هذا القول:

- ‌وجه ذلك على أصل أبي يوسف ومحمد:

- ‌الحالة الرابعة:

- ‌القول الثاني: مذهب المالكية:

- ‌الحالة الأولى:

- ‌الحالة الثانية:

- ‌الحالة الثالثة:

- ‌وجه قول المالكية الأصل أن يكون الضمان على البائع:

- ‌الوجه الأول:

- ‌الوجه الثاني:

- ‌القول الثالث: مذهب الشافعية:

- ‌الحالة الأولى: أن يتلف بآفة سماوية:

- ‌الحالة الثانية:

- ‌الحالة الثالثة:

- ‌الحالة الرابعة:

- ‌القول الرابع: مذهب الحنابلة:

- ‌وملخص مذهبهم:

- ‌المبحث السادس عشرأسباب انتهاء خيار الشرط

- ‌الفرع الأولانتهاء خيار الشرط بالموت

- ‌القول الأول:

- ‌القول الثاني:

- ‌ووجه الفرق عندهم:

- ‌الفرع الثانيانتهاء خيار الشرط باختيار الفسخ

- ‌القول الأول:

- ‌القول الثاني:

- ‌وجه قول الجمهور: أنه لا يشترط حضوره:

- ‌الوجه الأول:

- ‌الوجه الثاني:

- ‌الوجه الثالث:

- ‌وجه قول أبي حنيفة وصاحبه:

- ‌الراجح:

- ‌الفرع الثالثانتهاء خيار الشرط بالإجازة

- ‌دليل الجمهور:

- ‌القول الثاني:

- ‌وجه هذا القول:

- ‌القول الثالث:

- ‌والراجح:

- ‌الفرع الرابعانتهاء الخيار بانتهاء المدة

- ‌القول الأول:

- ‌القول الثاني:

- ‌وجه قول أبي حنيفة:

- ‌وجه قول الجمهور:

- ‌المسألة الثانيةإذا اختار الفسخ بعد انتهاء مدة الخيار بيوم أو يومين

- ‌القول الأول:

- ‌القول الثاني:

- ‌وجه قول الجمهور:

- ‌وجه قول المالكية:

- ‌الراجح:

- ‌الفرع الخامسفي انتهاء خيار الشرط بالجنون والإغماء

- ‌القول الأول:

- ‌القول الثاني:

- ‌وجه التفريق بين الجنون والإغماء:

- ‌القول الثالث: مذهب الشافعية:

- ‌الراجح:

- ‌المبحث السابع عشرضوابط مهمة في خيار الشرط والمجلس

- ‌الفصل الثالثمن خيارات التروي خيار الرؤية

- ‌المبحث الأولتعريف خيار الرؤية

- ‌المبحث الثانيالعقود التي يدخلها خيار الرؤية

- ‌الأول: مذهب الحنفية:

- ‌الثاني: في الإجارة

- ‌الثالث: في قسمة في غير المثليات

- ‌الرابع:الصلح عن دعوى المال على شيء بعينه

- ‌القول الثاني: مذهب المالكية:

- ‌المبحث الثالثشروط خيار الرؤية

- ‌الشرط الأولعدم رؤية المبيع

- ‌الشرط الثالثكون المعقود عليه مما يقبل الفسخ

- ‌المبحث الرابعخلاف العلماء في مشروعية خيار الرؤية

- ‌القول الأول:

- ‌القول الثاني:

- ‌القول الثالث:

- ‌القول الرابع:

- ‌دليل من قال: يثبت خيار الرؤية بلا شرط:

- ‌الدليل الأول:

- ‌وجه الاستدلال:

- ‌ويجاب عنه بأجوبة:

- ‌ويجاب عن هذا:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌‌‌وجه الاستدلال:

- ‌وجه الاستدلال:

- ‌وأجيب:

- ‌دليل من قال: له الخيار إذا اشترط

- ‌الدليل الثاني:

- ‌دليل من قال: لا يصح اشتراط خيار الرؤية

- ‌الدليل الأول:

- ‌وجه الاستدلال:

- ‌ورد الحنفية:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌وجه الاستدلال:

- ‌ونوقش هذا الاستدلال:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌وجه الاستدلال:

- ‌واعترض على هذا الاستدلال:

- ‌وبقي تحرير مذهب الحنفية والمالكية:

- ‌الأول: مذهب الحنفية:

- ‌القول الثاني: مذهب المالكية:

- ‌الراجح من الخلاف:

- ‌المبحث السادسانتهاء خيار الرؤية

- ‌الفرع الأولانتهاء الخيار بالرضا بالمبيع

- ‌والرضا نوعان: صريح ودلالة:

- ‌وجه التفريق:

- ‌أجيب:

- ‌الفرع الثانيانتهاء خيار الرؤية بالفسخ

- ‌وأجيب:

- ‌الشرط الأول:

- ‌الشرط الثاني:

- ‌الشرط الثالث:

- ‌القول الأول:

- ‌القول الثاني:

- ‌القول الثالث:

- ‌دليل من قال: إنه غير مؤقت:

- ‌الدليل الأول:

- ‌‌‌ويجاب:

- ‌ويجاب:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌دليل من قال: إنه على الفور:

- ‌الدليل الأول:

- ‌‌‌ويناقش:

- ‌ويناقش:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌دليل من قال: إنه يمتد امتداد مجلس الرؤية:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌القول الراجح:

- ‌الباب الثانيفي خيار النقيصة

- ‌الفصل الأولفي خيار العيب

- ‌المبحث الأول‌‌تعريف خيار العيب

- ‌تعريف خيار العيب

- ‌وأما تعريف العيب اصطلاحًا

- ‌تعريف الحنفية:

- ‌شرح التعريف:

- ‌تعريف المالكية:

- ‌مذهب الشافعية:

- ‌تعريف الحنابلة:

- ‌تعريف ابن حزم:

- ‌المبحث الثانيحكم كتمان العيب

- ‌الفرع الأولالحكم التكليفي لكتمان العيب

- ‌وجه الاستدلال:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الفرع الثانيالحكم الوضعي لكتمان العيب

- ‌القول الأول:

- ‌القول الثاني:

- ‌الدليل الأول:

- ‌وجه الاستدلال:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌دليل من قال: إن العقد باطل:

- ‌الراجح:

- ‌المبحث الثالثالعقود التي يدخلها خيار العيب

- ‌المبحث الرابعخيار العيب يثبت بلا اشتراط

- ‌المبحث الخامسخيار العيب لا يمنع وقوع الملك للمشتري

- ‌المبحث السادسخيار العيب يورث

- ‌وسبب اختلافهم:

- ‌المبحث السابعخيار العيب على التراخي

- ‌القول الأول:

- ‌القول الثاني:

- ‌القول الثالث:

- ‌دليل من قال: إنه على التراخي:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌وقد يجاب

- ‌وجه من قال: خيار الرد بالعيب على الفور:

- ‌ويناقش:

- ‌دليل من قال: إن تأخر أكثر من يومين سقط حقه في الرد

- ‌المبحث الثامنالرد بالعيب يفسخ العقد من أصله، أو من حينه

- ‌القول الأول:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌القول الثاني:

- ‌القول الثالث:

- ‌المبحث التاسعشروط الرد بالعيب

- ‌الشرط الأولالجهل بالعيب

- ‌فرع:

- ‌الشرط الثانيكون العيب مؤثرًا

- ‌القول الأول:

- ‌القول الثاني:

- ‌القول الثالث:

- ‌تعليل من قال: العيب المؤثر ما أنقص القيمة، ولو يسيرًا وإلا فلا

- ‌التعليل الأول:

- ‌التعليل الثاني:

- ‌التعليل الثالث:

- ‌دليل من قال: إذا كان النقص يسيرًا فلا يؤثر

- ‌دليل من قال: العيب مؤثر مطلقًا، ولو لم ينقص من القيمة

- ‌الراجح:

- ‌الشرط الثالثأن يكون حدوث العيب في وقت ضمان البائع للمبيع

- ‌ فالجواب:

- ‌وخلاصة هذه المباحث:

- ‌الشرط الرابععدم اشتراط البراءة من العيب

- ‌الغرض من هذا الشرط:

- ‌القول الأول:

- ‌القول الثاني:

- ‌القول الثالث:

- ‌القول الأول:

- ‌القول الثاني:

- ‌القول الثالث:

- ‌القول الرابع:

- ‌الفرع الأولأن يتعذر رد السلعة المعيبة

- ‌الفرع الثانيأن تكون السلعة المعيبة قائمة بحالها لم تتغير

- ‌الفرع الثالثإذا وافق البائع على الأرش مقابل قبول المشتري للسلعة

- ‌دليل من قال: بالجواز:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌دليل من قال: لا يجوز:

- ‌وأجيب:

- ‌فالراجح:

- ‌الفرع الرابعفي إلزام البائع بالأرش ونحوه

- ‌القول الأول:

- ‌القول الثاني:

- ‌القول الثالث:

- ‌القول الرابع:

- ‌دليل الجمهور على أنه ليس له أن يلزم البائع بالأرش:

- ‌الدليل الأول:

- ‌وجه الاستدلال:

- ‌ونوقش هذا الاستدلال:

- ‌ورد هذا:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌دليل من فرق بين العيب اليسير في العقار وبين العيب في الحيوان والعروض:

- ‌‌‌ويناقش:

- ‌ويناقش:

- ‌دليل الحنابلة على أن المشتري له أن يلزم البائع بدفع الأرش:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌ويجاب:

- ‌الراجح:

- ‌المبحث الحادي عشرموانع الرد بالعيب

- ‌المانع الأولالرضا بالعيب

- ‌الفرع الأولاستعمال المبيع للضرورة هل يمنع الرد

- ‌القول الأول:

- ‌وجه ذلك:

- ‌القول الثاني:

- ‌وجه ذلك:

- ‌وجه قولهم:

- ‌الراجح:

- ‌الفرع الثانيتجربة المبيع بعد العلم بالعيب هل يسقط حق الرد

- ‌وجه آخر:

- ‌وجه ذلك:

- ‌الراجح:

- ‌المانع الثانيتغير المبيع عند المشتري

- ‌الفرع الأولتغير المبيع بتحوله إلى عين أخرى لا يجوز تملكها

- ‌الفرع الثانيتغير المبيع بالزيادة

- ‌المسألة الأولىتغير المبيع بالزيادة المتصلة

- ‌القول الأول:

- ‌وحجتهم:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌القول الثاني:

- ‌وجه ذلك:

- ‌وجه قولهم:

- ‌واستدلوا بأدلة منها:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الراجح:

- ‌المسألة الثانيةتغير المبيع بالزيادة المنفصلة

- ‌المطلب الأولالزيادة إذا كانت من غير عين المبيع

- ‌وأما حجة من قال: الغلة رد على البائع:

- ‌المطلب الثانيالزيادة المنفصلة إذا كانت من عين المبيع

- ‌القول الأول:

- ‌القول الثاني:

- ‌القول الثالث:

- ‌القول الرابع:

- ‌القول الخامس:

- ‌دليل من قال: الزيادة تمنع الرد:

- ‌‌‌ويناقش:

- ‌ويناقش:

- ‌دليل المالكية في التفريق بين ثمرة الشجرة وبين الولد:

- ‌دليل من قال: الزيادة للمشتري:

- ‌وجه الاستدلال:

- ‌الراجح:

- ‌الفرع الثالثتغير المبيع بالنقص

- ‌المطلب الأولإسقاط الرد بحلب المصراة

- ‌القول الأول:

- ‌القول الثاني:

- ‌دليل الحنفية على أن حلب المصراة يمنع رد المبيع:

- ‌وأجيب:

- ‌وأما استدلالهم على أن التصرية ليست عيبًا:

- ‌دليل الجمهور على أن حلب المصراة لا يمنع من رد السلعة:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌فيؤخذ من مجموع اللفظين:

- ‌المطلب الثانينقص المبيع بكسر ما مأكوله في جوفه

- ‌وجه قول المالكية:

- ‌الراجح:

- ‌المسألة الثانيةأن يكون نقص المبيع بسبب سوء استخدام المشتري

- ‌القول الأول:

- ‌القول الثاني:

- ‌القول الثالث:

- ‌تعليل من قال ليس له الرد، وله أخذ الأرش:

- ‌التعليل الأول:

- ‌ويمكن مناقشة هذا التعليل:

- ‌التعليل الثاني:

- ‌‌‌ويناقشهذا الاستدلال:

- ‌ويناقش

- ‌التعليل الثالث:

- ‌دليل من قال: إن رد المشتري دفع الأرش، وإن أمسك أخذ الأرش:

- ‌الدليل الأول:

- ‌وجه الاستدلال:

- ‌ويناقش:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌وجه الدلالة:

- ‌دليل من قال له الإمساك بلا أرش، أو رد السلعة مع دفع الأرش:

- ‌ويتعقب:

- ‌الراجح من الخلاف:

- ‌المانع الثالثتلف المبيع عند المشتري

- ‌القول الأول:

- ‌القول الثاني:

- ‌دليل الجمهور على أن تلف السلعة يمنع من الرد:

- ‌دليل من قال: هلاك المبيع لا يمنع من الرد:

- ‌الراجح من الخلاف:

- ‌المانع الرابعزوال العيب عند المشتري

- ‌في ذلك خلاف بين العلماء:

- ‌القول الأول:

- ‌القول الثاني:

- ‌وجه هذا القول:

- ‌ويناقش:

- ‌الراجح من أقوال أهل العلم:

- ‌الحال الأولىأن يخرج المبيع من ملكه ولا يعود إليه منه شيء

- ‌القول الأول:

- ‌القول الثاني:

- ‌وجه قول الحنابلة:

- ‌الراجح:

- ‌الحال الثانيةأن يخرج المبيع من ملكه، ويعود كله إليه

- ‌الفرع الأولأن يرجع المبيع بسبب جديد كالبيع والهبة

- ‌اختلف العلماء في ذلك على قولين:

- ‌القول الأول:

- ‌القول الثاني:

- ‌تعليل قول الحنفية ومن معهم:

- ‌التعليل الأول للحنفية:

- ‌التعليل الثاني لبعض الشافعية:

- ‌وجه قول المالكية ومن معهم:

- ‌الراجح من القولين:

- ‌الفرع الثانيأن يرجع المبيع بسبب فسخ العقد

- ‌القول الأول:

- ‌القول الثاني:

- ‌وجه قول الحنفية:

- ‌ويجاب:

- ‌وجه قول الجمهور:

- ‌الراجح:

- ‌الحال الثالثةأن يخرج بعض المبيع من ملك المشتري ويبقي بعضه

- ‌وللجواب على ذلك يقال:

- ‌القول الأول:

- ‌القول الثاني:

- ‌واشترط المالكية ثلاثة شروط للرد:

- ‌الأول:

- ‌الشرط الثاني:

- ‌الشرط الثالث:

- ‌وجه قول من قال: ليس له حق الرد:

- ‌الترجيح:

- ‌فرعإذا تعدد العاقد مع اتحاد الصفقة

- ‌القول الأول:

- ‌القول الثاني:

- ‌وجه قول من قال: لا ينفرد بالرد:

- ‌وجه قول من قال: له أن ينفرد بالرد:

- ‌الراجح:

- ‌الفصل الثانيخيار فوات الوصف أو الشرط

- ‌المبحث الأولتعريف خيار فوات الوصف أو الشرط

- ‌وقد قيل في تعريفه:

- ‌المبحث الثانيشروط الوصف المعتبر اشتراطه

- ‌الشرط الأول:

- ‌الشرط الثاني:

- ‌الشرط الثالث:

- ‌الشرط الرابع:

- ‌المبحث الرابعأحكام خيار فوات الشرط أو الصفة المقصودة

الفصل: ‌ ‌الدليل الأول: (ح-441) من السنة ما رواه البخاري من طريق جعفر

‌الدليل الأول:

(ح-441) من السنة ما رواه البخاري من طريق جعفر بن ربيعة، عن الأعرج،

قال أبو هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم: لا تصروا الإبل والغنم، فمن ابتاعها بعد فهو بخير النظرين بعد أن يحتلبها، إن شاء أمسك، وإن شاء ردها وصاع تمر

(1)

.

‌وجه الاستدلال:

ثبوت الخيار للمشتري فرع عن صحة البيع، فلو كان البيع باطلًا لما ثبت فيه الخيار، ولتعين الرد.

‌الدليل الثاني:

أن التحريم لا يرجع إلى ذات العقد، وإنما يرجع إلى أمر خارج، وهو الكتمان، والكتمان معنى متعلق بالعاقد، وليس بالعقد، والنهي إذا لم يكن عائدًا إلى العقد صح مع الإثم، فجعل لمن وقع عليه الغش الخيار، إن شاء أمضاه، وإن شاء رده، ولم يجعل الخيار للبائع؛ لأنه لم يقع عليه غش، وإنما يبطل العقد إذا توجه النهي إلى المعقود عليه، وهو ما ليس موجودًا هنا.

‌الدليل الثالث:

حكى ابن قدامة الإجماع على صحة البيع، قال:«متى علم بالبيع عيبًا لم يكن عالمًا به فله الخيار بين الإمساك والفسخ، سواء كان البائع علم العيب وكتمه، أو لم يعلم، لا نعلم بين أهل العلم في هذا خلافًا»

(2)

.

(1)

صحيح البخاري (2148)، ورواه مسلم (11 - 1515).

(2)

المغني (4/ 108)، وانظر المجموع (11/ 205)، الإمام داود الظاهري وأثره في الفقه الإسلامي (ص: 421).

ص: 382