الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الفرع الثاني
أن تكون السلعة المعيبة قائمة بحالها لم تتغير
[م-542] إن كان المشتري لم يتصرف في السلعة المعيبة، ولم يطرأ عليها زيادة، ولا نقصان، فإن له أن يرد السلعة، ويأخذ الثمن، وله أن يمسكها، وهذا محل اتفاق بين الفقهاء.
(1)
.
(2)
.
* * *
(1)
المغني (4/ 108).
(2)
مراتب الإجماع (ص: 87 - 88).