الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
(1)
.
السادس: عقد الإجارة
[م -451] إن كانت الإجارة في الذمة فاختلف العلماء في ثبوت خيار المجلس فيها على قولين:
القول الأول:
ذهب بعض الشافعية، وهو المشهور من مذهب الحنابلة إلى القول بثبوت خيار المجلس فيها؛ لأنها تشبه السلم، والسلم يدخله خيار المجلس، لكونه نوعًا من البيوع
(2)
.
القول الثاني:
لا يثبت الخيار في الإجارة ولو كانت في الذمة، وهو قول في مذهب الشافعية
(3)
، وحكاه بعضهم وجهًا في مذهب الحنابلة
(4)
.
(1)
الإنصاف (4/ 367).
(2)
قال الغزالي في الوسيط (3/ 102): «أما الإجارة الواردة في الذمة فيثبت فيها الخيار؛ إذ لا يحذر فيها فوات منفعة، والإجارة بيع تحقيقًا» .
وجاء في روضة الطالبين (3/ 436): «قال القفال وطائفة: الخلاف في إجارة العين، أما الإجارة في الذمة فيثبت فيها قطعًا - يعني الخيار - كالسلم» . وانظر حاشيتي قليوبي وعميرة (2/ 237).
وجاء في الإنصاف (4/ 364): «يثبت خيار المجلس في الإجارة مطلقًا على الصحيح من المذهب، وعليه أكثر الأصحاب ....... وأطلق في الرعاية الكبرى الوجهين في الإجارة في الذمة، وجزم في الحاوي الكبير بثبوت الخيار فيها» .
(3)
إعانة الطالبين (3/ 27).
(4)
الإنصاف (4/ 365).