الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
المبحث الثاني عشر
أسباب انتهاء خيار المجلس
الفرع الأول
إسقاط الخيار ابتداء
[م-481] اختلف العلماء في البيع بشرط نفي خيار المجلس على ثلاثة أقوال:
القول الأول:
يبطل البيع، وهو الصحيح من مذهب الشافعية
(1)
.
القول الثاني:
يصح البيع ويسقط الخيار، وهو قول في مذهب الشافعية
(2)
، والمشهور من
(1)
قال النووي في المجموع (9/ 211): «أصحها أن البيع باطل، وهو المنصوص في البويطي والقديم» . وانظر تحفة المحتاج (4/ 335)، مغني المحتاج (2/ 44)، نهاية المحتاج (4/ 6).
(2)
المجموع (9/ 211)، الوسيط (3/ 99 - 100)، روضة الطالبين (3/ 438).