الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
(ث-82) وقد روى مسلم من طريق ابن جريج، عن نافع، قال: كان ابن عمر إذا بايع رجلًا، فأراد ألا يقيله، قام، فمشى هنيهة، ثم رجع
(1)
.
القول الثاني:
يشترط أن يبعد عن صاحبه بحيث لو كلمه على العادة من غير رفع صوت لم يسمع كلامه، اختاره أبو سعيد الإصطخري من الشافعية
(2)
، وقال به بعض الحنابلة
(3)
.
القول الثالث:
يبطل الخيار ولو لم يتفرقا، إذا شرعا في أمر آخر، وأعرضا عن أمر العقد، وطال الفصل، اختاره بعض الشافعية
(4)
.
ولعل هذا القول اعتبر ما يبطل الإيجاب، يبطل الخيار.
القول الرابع:
ضابط التفرق: أن يتوارى كل واحد منهما عن صاحبه، وهذا قول الأوزاعي
(5)
.
(1)
صحيح مسلم (1531).
(2)
البيان في مذهب الإمام الشافعي (5/ 19)، طرح التثريب (6/ 155).
(3)
الإنصاف (4/ 369).
(4)
البيان في مذهب الإمام الشافعي (5/ 19).
(5)
الاستذكار (20/ 231)، التمهيد (14/ 15)، شرح الزرقاني (3/ 407)، طرح التثريب (6/ 156).