الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الثمن للبائع، وعليه الأكثر، وهو المعتمد، فكان الأولى الاقتصار عليه؛ لأنه إذا لم ينقد فقد فسخ البائع ماله في ذمة المشتري في معين يتأخر قبضه
…
»
(1)
لأن المعين عندهم لا يحتمل التأخير.
وقال الخرشي: ولأن البائع تقرر له ثمن في ذمة المشتري، أوجب له عنده سلعة فيها خيار، فهو فسخ دين في دين
(2)
.
القول الثالث:
قالوا: إن كان الإلحاق بعد العقد وقبل لزومه صح إلحاقه كما لو كان ذلك في مجلس البيع، وزمن خيار المجلس أو الشرط، وهذا هو المشهور من مذهب الشافعية
(3)
، ومذهب الحنابلة
(4)
.
(5)
.
وجاء في الإنصاف: «لو ألحق بالعقد خيارًا بعد لزومه لم يلحق على الصحيح من المذهب. وعليه الأصحاب»
(6)
.
(1)
الشرح الكبير (3/ 93)، وانظر شرح ميارة (2/ 6).
(2)
الخرشي (5/ 111).
(3)
المجموع (9/ 461).
(4)
الإنصاف (4/ 371).
(5)
المجموع (9/ 461).
(6)
الإنصاف (4/ 371).