الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، أو قال: حتى يتفرقا. فإن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما، وإن كتما وكذبا محقت بركة بيعهما
(1)
.
وجه الاستدلال:
قوله صلى الله عليه وسلم: وإن كذبا وكتما محقت بركة بيعهما. ومحق البركة عقوبة لا تكون إلا من أمر محرم.
الدليل الثاني:
(ح-439) ما رواه مسلم من طريق العلاء، عن أبيه.
عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر على صبرة طعام، فأدخل يده فيها، فنالت أصابعه بللًا، فقال ما هذا يا صاحب الطعام قال أصابته السماء يا رسول الله، قال: أفلا جعلته فوق الطعام كي يراه الناس، من غش فليس مني
(2)
.
قال القرافي في الذخيرة: يعاقب الغاش لمعصيته؛ لقوله عليه السلام: من غشنا فليس منا
(3)
.
وفي هذا الحديث دليل على أن الغش كبيرة من كبائر الذنوب.
الدليل الثالث:
(ح-440) ما رواه البخاري في صحيحه من طريق إسماعيل بن أبي خالد، عن قيس بن أبي حازم،
عن جرير بن عبد الله، قال رضي الله عنه قال: بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم على إقامة الصلاة، وإيتاء الزكاة، والنصح لكل مسلم
(4)
.
* * *
(1)
صحيح البخاري (2079)، ومسلم (1532).
(2)
صحيح مسلم (102).
(3)
الذخيرة للقرافي (5/ 86).
(4)
البخاري (57)، ومسلم (56).