الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الفرع الثاني
الحكم الوضعي لكتمان العيب
[م-527] سبق لنا أن كتم العيب في البيع محرم، وهذا حكمه التكليفي، فهل تحريم كتمان العيب يؤثر في صحة العقد، أو أن العقد صحيح، والمحرم هو الكتمان خاصة، اختلف العلماء في ذلك على قولين:
القول الأول:
البيع صحيح لازم من جهة البائع، ولكنه غير لازم من جهة المشتري.
وهذا مذهب جماهير العلماء من الحنفية
(1)
، والمالكية
(2)
، والشافعية
(3)
، والحنابلة
(4)
.
القول الثاني:
أن البيع باطل، حكي ذلك عن داود الظاهري
(5)
، واختاره بعض الحنابلة
(6)
.
(1)
بدائع الصنائع (5/ 273 - 274)، بدائع الصنائع (3/ 66)، الجوهرة النيرة (1/ 197)، فتح القدير (6/ 355).
(2)
المقدمات (2/ 102)، حاشية الدسوقي (3/ 119)، المعونة (2/ 1050)، التفريع (2/ 173)، الكافي (ص: 346 - 347).
(3)
إعانة الطالبين (3/ 30)، نهاية المحتاج (4/ 25 - 26)، حاشيتا قليوبي وعميرة (2/ 244 - 245).
(4)
الإنصاف (4/ 410)، الكافي (2/ 80)، المبدع (4/ 87)، المحرر (1/ 324)، شرح منتهى الإرادات (2/ 45)، كشاف القناع (3/ 218).
(5)
نسبه السبكي لداود في تكملة المجموع (12/ 113)، وانظر الحاوي الكبير (5/ 269).
(6)
المغني (4/ 108).