الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
مذهب الشافعية:
العيب: كل ما ينقص العين أو القيمة نقصًا يفوت به غرض صحيح، إذا غلب في جنس المبيع عدمه
(1)
.
وهذا التعريف قريب من تعريف الحنفية.
تعريف الحنابلة:
العيب: هو ما ينقص قيمة المبيع نقيصة يقتضي العرف سلامة المبيع عنها غالبًا
(2)
.
وعرفه البهوتي بأنه نقص عين المبيع كخصاء، ولو لم تنقص به القيمة، بل زادت، أو نقص قيمته عادة في عرف التجار، وإن لم تنقص عينه
(3)
.
تعريف ابن حزم:
عرفه ابن حزم بقوله: «هو ما حط من الثمن الذي اشترى به، أو باع به ما لا يتغابن الناس بمثله»
(4)
.
ونلحظ أن كل التعريفات تقريبًا تتفق على أمرين:
الأول: أن النقص الذي يلحق بالمبيع أو بثمنه فهو عيب معتبر، إذا كان الغالب في جنس المبيع عدمه، ونص المالكية والحنابلة بأن نقص العين من العيب، وإن زاد في الثمن كالخصاء.
الثاني: لما كانت العيوب لا يمكن إحصاؤها، كان لا بد من وضع ضابط لما
(1)
أسنى المطالب (2/ 60)، تحفة المحتاج (3/ 224)، مغني المحتاج (2/ 52).
(2)
الإنصاف (4/ 405).
(3)
كشاف القناع (3/ 215).
(4)
المحلى (مسألة: 1577).