المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌ ‌مذهب الشافعية: العيب: كل ما ينقص العين أو القيمة نقصًا يفوت - المعاملات المالية أصالة ومعاصرة - جـ ٦

[دبيان الدبيان]

فهرس الكتاب

- ‌تمهيد

- ‌المبحث الأولفي تعريف الخيار

- ‌تعريف الخيار في الاصطلاح

- ‌المبحث الثانيفي أنواع الخيار

- ‌النوع الأول:

- ‌النوع الثاني:

- ‌الأول: المجلس

- ‌ والثاني: الشرط

- ‌ والثالث: الرؤية

- ‌المبحث الثالثالحكمة من مشروعية الخيار

- ‌الباب الأولفي خيار التروي

- ‌الفصل الأولفي خيار المجلس

- ‌المبحث الأولفي‌‌ تعريف خيار المجلس

- ‌ تعريف خيار المجلس

- ‌المبحث الثانيفي مشروعية خيار المجلس

- ‌الحالة الأولى: مرحلة المساومة

- ‌الحال الثانية: بعد صدور الإيجاب وقبل صدور القبول

- ‌وجه التفريق بين صيغة الماضي وغيرها:

- ‌الحالة الثالثة:

- ‌الحالة الرابعة:

- ‌دليل من قال: لا يشرع خيار المجلس:

- ‌الدليل الأول:

- ‌وجه الاستدلال:

- ‌والجواب عن الآية:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌‌‌وجه الاستدلال:

- ‌وجه الاستدلال:

- ‌ويجاب عن الآية:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌ويناقش هذان الدليلان:

- ‌الدليل الخامس:

- ‌‌‌ويناقش:

- ‌ويناقش:

- ‌الدليل السادس:

- ‌الدليل السابع:

- ‌وجه الاستدلال:

- ‌ويجاب:

- ‌وجواب آخر:

- ‌الدليل الثامن:

- ‌وجه الاستدلال:

- ‌ويجاب:

- ‌الدليل التاسع:

- ‌ويناقش:

- ‌الدليل العاشر:

- ‌وجه الاستدلال:

- ‌ويجاب:

- ‌الدليل الحادي عشر:

- ‌وجه الاستدلال:

- ‌ويناقش:

- ‌الدليل الثاني عشر:

- ‌وجه الاستدلال:

- ‌‌‌ويجاب:

- ‌ويجاب:

- ‌الدليل الثالث عشر:

- ‌الدليل الرابع عشر:

- ‌وجه الاستدلال:

- ‌ويجاب عن هذا:

- ‌دليل من قال: يشرع خيار المجلس:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌وجه الاستدلال:

- ‌ونوقش هذا الاستدلال:

- ‌وأجيب عنه:

- ‌ومن التأويل قولهم:

- ‌ويجاب عن هذا من وجوه:

- ‌ويناقش هذا القول من وجوه:

- ‌ويناقش:

- ‌هذا موقف التأويل، وأما موقف النسخ

- ‌ويناقش:

- ‌الراجح من الخلاف:

- ‌المبحث الثالثفي العقود التي يثبت فيها خيار المجلس

- ‌الفرع الأولالعقود التي لا يدخلها خيار المجلس قولًا واحدًا

- ‌الأول: الصرف والسلم

- ‌القول الأول:

- ‌القول الثاني:

- ‌الثاني: الإقالة

- ‌‌‌القول الأول:

- ‌القول الأول:

- ‌القول الثاني:

- ‌الثالث: عقد الشفعة

- ‌القول الثاني:

- ‌الرابع: عقد الحوالة

- ‌الخامس: في هبة الثواب

- ‌القول الأول:

- ‌القول الثاني:

- ‌السادس: عقد الإجارة

- ‌القول الأول:

- ‌القول الثاني:

- ‌وجه هذا القول:

- ‌القول الأول:

- ‌القول الثاني:

- ‌القول الثالث:

- ‌السابع: عقد المساقاة والمزارعة

- ‌القول الأول:

- ‌القول الثاني:

- ‌الثامن: بيع المزايدة

- ‌ويتعقب هذا الكلام بأمرين:

- ‌التاسع: العقد الذي يتولى شخص واحد طرفيه

- ‌القول الأول:

- ‌‌‌القول الثاني:

- ‌القول الثاني:

- ‌وبناء على هذا الوجه:

- ‌العاشر: شراء من يعتق عليه

- ‌القول الأول:

- ‌الحادي عشر: شراء العبد نفسه من سيده

- ‌القول الأول:

- ‌القول الثاني:

- ‌الثاني عشر: الخلع

- ‌الثالث عشر: الصداق

- ‌الرابع عشر: السبق والرمي

- ‌الخامس عشر: القسمة

- ‌المبحث الرابعخيار المجلس في حال اختلف مكان المتعاقدين

- ‌المسألة الأولى: قول الفقهاء اتحاد مجلس الإيجاب والقبول

- ‌المسألة الثانية:

- ‌القول الأول:

- ‌القول الثاني:

- ‌المسألة الثالثة:

- ‌الفرع الثانيخيار المجلس في حال كان البيع عن طريق الكتابة

- ‌القول الأول:

- ‌ القول الثاني

- ‌وجه هذا القول:

- ‌والراجح:

- ‌المبحث الخامسحد التفرق بالأبدان عند القائلين بخيار المجلس

- ‌القول الأول:

- ‌القول الثاني:

- ‌القول الثالث:

- ‌القول الرابع:

- ‌الراجح من الخلاف:

- ‌المبحث السادسفي خيار المجلس حال الإكراه

- ‌الفرع الأولالإكراه على البقاء معا

- ‌الفرع الثانيفي الإكراه على التفرق

- ‌الطريقة الأولى:

- ‌القول الأول:

- ‌القول الثاني:

- ‌واستدلوا على ذلك:

- ‌الراجح:

- ‌الطريقة الثانية:

- ‌القول الأول:

- ‌القول الثاني:

- ‌وعللوا ذلك:

- ‌القول الثالث:

- ‌الراجح:

- ‌المبحث السابعإبطال الخيار بالجنون والإغماء

- ‌القول الأول:

- ‌القول الثاني:

- ‌المبحث الثامنإذا خرس أحد العاقدين في مجلس الخيار

- ‌المبحث التاسعمفارقة العاقد خوفًا من الفسخ

- ‌القول الأول:

- ‌القول الثاني:

- ‌القول الثالث:

- ‌دليل من قال: لا يجوز:

- ‌الدليل الأول:

- ‌وأجيب:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌دليل من قال: يكره:

- ‌دليل من قال: يجوز له أن يفارقه حتى لا يفسخ البيع:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الراجح من الخلاف:

- ‌المبحث العاشرالتفرق بالهرب هل يبطل الخيار

- ‌ويتعقب هذا من ثلاثة وجوه:

- ‌الراجح:

- ‌المبحث الحادي عشرملك المبيع زمن خيار المجلس

- ‌القول الأول:

- ‌القول الثاني:

- ‌القول الثالث:

- ‌القول الرابع:

- ‌دليل من قال: الملك للمشتري بنفس العقد:

- ‌الدليل الأول:

- ‌وجه الاستدلال:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌دليل من قال: المبيع للبائع والثمن للمشتري إلى حين لزوم العقد

- ‌الدليل الأول:

- ‌وجه الاستدلال:

- ‌ويجاب عن هذا الاستدلال من وجهين:

- ‌الوجه الثاني:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌دليل من قال: الملك موقوف إلى أن ينتهي الخيار بالتفرق أو التخاير:

- ‌الدليل الأول:

- ‌وأجيب:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌ويجاب:

- ‌الوجه الأول:

- ‌الوجه الثاني:

- ‌الراجح من الأقوال:

- ‌الفرع الأولملك النماء في زمن الخيار

- ‌المسألة الأولىملك النماء المتصل زمن الخيار

- ‌القول الأول:

- ‌القول الثاني:

- ‌القول الثالث:

- ‌دليل الشافعية على أن النماء لمن انفرد بالخيار، وإن كان لهما فموقوف:

- ‌ويناقش:

- ‌تعليل الحنابلة على أن النماء المتصل تبع للمبيع:

- ‌وأجيب:

- ‌ورد هذا:

- ‌دليل من قال: إن النماء للمشتري:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الراجح:

- ‌القول الأول:

- ‌القول الثاني:

- ‌القول الثالث:

- ‌دليل من قال: إن النماء لمن انفرد بالخيار، وإن كان الخيار لهما فموقوف:

- ‌دليل من قال: للمشتري إن ضمن:

- ‌دليل من قال: النماء للمشتري مطلقًا:

- ‌الراجح:

- ‌فائدة:

- ‌المبحث الثاني عشرأسباب انتهاء خيار المجلس

- ‌الفرع الأولإسقاط الخيار ابتداء

- ‌القول الأول:

- ‌القول الثاني:

- ‌دليل من قال: يبطل البيع:

- ‌دليل من قال: يصح البيع، ويسقط الخيار

- ‌‌‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌دليل من قال: يصح البيع ولا يسقط الخيار:

- ‌وجه الاستدلال:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الراجح:

- ‌الفرع الثانيتفرق المتعاقدين من المجلس

- ‌الفرع الثالثإذا خير أحدهما الآخر في مجلس العقد

- ‌القول الأول:

- ‌القول الثاني:

- ‌دليل من قال: يبطل خيارهما بالتخاير:

- ‌الدليل الأول:

- ‌‌‌وجه الاستدلال:

- ‌وجه الاستدلال:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌دليل من قال: لا يلزم البيع إلا بالتفرق

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌وجه الاستدلال من الأحاديث السابقة:

- ‌أجابوا عن حديث: أو يخير أحدهما صاحبه بجوابين

- ‌الجواب الأول:

- ‌الجواب الثاني:

- ‌الراجح:

- ‌مسألةمعنى قوله في الحديث (إلا بيع الخيار)

- ‌القول الأول:

- ‌القول الثاني:

- ‌القول الثالث:

- ‌القول الرابع:

- ‌الراجح:

- ‌المطلب الأولالخلاف في بقاء خيار الساكت

- ‌القول الأول:

- ‌القول الثاني:

- ‌دليل من قال: الساكت لا ينقطع خياره:

- ‌دليل من قال: يسقط خيار الساكت

- ‌الراجح:

- ‌المطلب الثانيالخلاف في بقاء خيار القائل (اختر)

- ‌القول الأول:

- ‌القول الثاني:

- ‌دليل من قال: يسقط خياره:

- ‌الدليل الأول:

- ‌‌‌وجه الاستدلال:

- ‌وجه الاستدلال:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌دليل من قال: لا يسقط خياره:

- ‌ويناقش:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌وأجيب:

- ‌الراجح:

- ‌دليل من قال: ينتقل لورثته:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌تعليل من قال: من مات بطل خياره

- ‌التعليل الأول:

- ‌التعليل الثاني:

- ‌الراجح:

- ‌القول الأول: مذهب الشافعية:

- ‌القول الثاني: مذهب الحنابلة:

- ‌والراجح:

- ‌الفرع السادسانتهاء الخيار باختيار الفسخ

- ‌الفصل الثانيخيار الشرط

- ‌المبحث الأولتعريف خيار الشرط

- ‌تعريفه:

- ‌خيار الشرط في الاصطلاح:

- ‌المبحث الثانيفي حكم خيار الشرط

- ‌القول الأول:

- ‌القول الثاني:

- ‌القول الثالث:

- ‌دليل الجمهور على جواز اشتراط الخيار في عقد البيع:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌ويناقش:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌وجه الاستدلال:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌وجه الاستدلال:

- ‌ويناقش:

- ‌وجه الاستدلال:

- ‌دليل من قال: يصح الخيار للمشتري، ولا يصح للبائع

- ‌ويناقش:

- ‌دليل ابن حزم على أنه لا يجوز اشتراط الخيار في العقد:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌ويجاب عن ذلك:

- ‌الراجح:

- ‌المبحث الثالثفي اشتراط الخيار لأجنبي

- ‌القول الأول:

- ‌القول الثاني:

- ‌القول الثالث:

- ‌دليل الجمهور على الجواز:

- ‌‌‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌دليل من قال: لا يجوز الخيار لأجنبي:

- ‌‌‌ويناقش:

- ‌ويناقش:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌‌‌ويناقش:

- ‌ويناقش:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌دليل من قال: البيع صحيح والشرط باطل:

- ‌الترجيح:

- ‌القول الأول: مذهب الحنفية:

- ‌القول الثاني: مذهب المالكية:

- ‌القول الثالث: مذهب الشافعية:

- ‌وجه الفرق:

- ‌القول الرابع: مذهب الحنابلة:

- ‌الراجح:

- ‌المبحث الخامسفي مدة خيار الشرط

- ‌القول الأول:

- ‌القول الثاني:

- ‌القول الثالث:

- ‌دليل من قال: لا يجوز اشتراط أكثر من ثلاثة أيام:

- ‌الدليل الأول:

- ‌وجه الاستدلال:

- ‌ويناقش:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌وجه الاستدلال:

- ‌ويناقش:

- ‌دليل من قال: يختلف ذلك باختلاف السلع:

- ‌ويناقش:

- ‌دليل الحنابلة على أن الأجل يرجع إلى تقدير المتعاقدين طال أو قصر

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌الراجح:

- ‌المبحث السادسإذا شرط الخيار ولم تذكر مدته

- ‌تعليل الحنفية على أنه إن أجاز أو أبطل خياره في الثلاث صح:

- ‌دليل المالكية على أنه يجوز، وتقدر المدة بقدر الحاجة:

- ‌ويناقش:

- ‌دليل الشافعية والحنابلة وزفر على بطلان العقد:

- ‌دليل من قال: العقد صحيح، والشرط باطل:

- ‌دليل من قال: يصح الشرط ويكون له الخيار أبدًا:

- ‌الراجح:

- ‌القول الأول:

- ‌القول الثاني:

- ‌ووجهه:

- ‌القول الثالث:

- ‌تعليل هذا القول:

- ‌التعليل الأول:

- ‌التعليل الثاني:

- ‌وتعقب هذان:

- ‌التعليل الثالث:

- ‌ويتفرع عليه:

- ‌الراجح من الخلاف:

- ‌المبحث الثامنفي اتصال مدة الخيار وموالاتها

- ‌القول الأول:ذهب الجمهور إلى بطلانه

- ‌القول الثاني:

- ‌والقول الثاني: قدمه في الرعاية الكبرى

- ‌والقول الثالث:

- ‌المبحث التاسعفي محل خيار الشرط

- ‌القول الأول:

- ‌القول الثاني:

- ‌القول الثالث:

- ‌الراجح:

- ‌الفرع الثانياشتراط خيار الشرط بعد العقد

- ‌القول الأول:

- ‌القول الثاني:

- ‌القول الثالث:

- ‌‌‌وحجة هذا القول:

- ‌وحجة هذا القول:

- ‌القول الرابع:

- ‌القول الخامس:

- ‌الراجح من الخلاف:

- ‌المبحث العاشرالعقود التي يصح فيها خيار الشرط

- ‌القول الأول: مذهب الحنفية:

- ‌القول الثاني: مذهب المالكية:

- ‌القول الثالث: مذهب الشافعية:

- ‌القول الرابع: مذهب الحنابلة:

- ‌الخلاصة من هذا العرض:

- ‌القول الأول: مذهب الحنفية:

- ‌وجه ذلك:

- ‌وجه قول أبي حنيفة:

- ‌وجه قول أبي يوسف ومحمد:

- ‌وجه قول أبي حنيفة:

- ‌وجه قول أبي يوسف ومحمد:

- ‌القول الثاني: مذهب المالكية:

- ‌القول الثالث: مذهب الشافعية:

- ‌القول الرابع: مذهب الحنابلة:

- ‌وأما الحكم في التصرف:

- ‌الراجح:

- ‌القول الأول:

- ‌القول الثاني:

- ‌المبحث الثاني عشرالانتفاع من المبيع بغير تجربته

- ‌القول الأول:

- ‌القول الثاني:

- ‌القول الثالث:

- ‌مناقشة الأقوال:

- ‌المبحث الثالث عشرفي تسليم المبيع والثمن زمن الخيار

- ‌الراجح:

- ‌المبحث الرابع عشرالنماء في زمن الخيار

- ‌القول الأول: مذهب الحنفية:

- ‌وجه قول أبي حنيفة:

- ‌وجه قول أبي يوسف ومحمد:

- ‌القول الثاني: مذهب المالكية:

- ‌وجه قولهم:

- ‌القول الثالث: مذهب الشافعية:

- ‌وجه قول الشافعية:

- ‌القول الرابع: مذهب الحنابلة:

- ‌الراجح من الخلاف:

- ‌المبحث الخامس عشرإذا تلف المبيع في زمن خيار الشرط

- ‌القول الأول:

- ‌الحالة الأولى:

- ‌الحالة الثانية:

- ‌الحالة الثالثة:

- ‌وجه هذا القول:

- ‌وجه ذلك على أصل أبي يوسف ومحمد:

- ‌الحالة الرابعة:

- ‌القول الثاني: مذهب المالكية:

- ‌الحالة الأولى:

- ‌الحالة الثانية:

- ‌الحالة الثالثة:

- ‌وجه قول المالكية الأصل أن يكون الضمان على البائع:

- ‌الوجه الأول:

- ‌الوجه الثاني:

- ‌القول الثالث: مذهب الشافعية:

- ‌الحالة الأولى: أن يتلف بآفة سماوية:

- ‌الحالة الثانية:

- ‌الحالة الثالثة:

- ‌الحالة الرابعة:

- ‌القول الرابع: مذهب الحنابلة:

- ‌وملخص مذهبهم:

- ‌المبحث السادس عشرأسباب انتهاء خيار الشرط

- ‌الفرع الأولانتهاء خيار الشرط بالموت

- ‌القول الأول:

- ‌القول الثاني:

- ‌ووجه الفرق عندهم:

- ‌الفرع الثانيانتهاء خيار الشرط باختيار الفسخ

- ‌القول الأول:

- ‌القول الثاني:

- ‌وجه قول الجمهور: أنه لا يشترط حضوره:

- ‌الوجه الأول:

- ‌الوجه الثاني:

- ‌الوجه الثالث:

- ‌وجه قول أبي حنيفة وصاحبه:

- ‌الراجح:

- ‌الفرع الثالثانتهاء خيار الشرط بالإجازة

- ‌دليل الجمهور:

- ‌القول الثاني:

- ‌وجه هذا القول:

- ‌القول الثالث:

- ‌والراجح:

- ‌الفرع الرابعانتهاء الخيار بانتهاء المدة

- ‌القول الأول:

- ‌القول الثاني:

- ‌وجه قول أبي حنيفة:

- ‌وجه قول الجمهور:

- ‌المسألة الثانيةإذا اختار الفسخ بعد انتهاء مدة الخيار بيوم أو يومين

- ‌القول الأول:

- ‌القول الثاني:

- ‌وجه قول الجمهور:

- ‌وجه قول المالكية:

- ‌الراجح:

- ‌الفرع الخامسفي انتهاء خيار الشرط بالجنون والإغماء

- ‌القول الأول:

- ‌القول الثاني:

- ‌وجه التفريق بين الجنون والإغماء:

- ‌القول الثالث: مذهب الشافعية:

- ‌الراجح:

- ‌المبحث السابع عشرضوابط مهمة في خيار الشرط والمجلس

- ‌الفصل الثالثمن خيارات التروي خيار الرؤية

- ‌المبحث الأولتعريف خيار الرؤية

- ‌المبحث الثانيالعقود التي يدخلها خيار الرؤية

- ‌الأول: مذهب الحنفية:

- ‌الثاني: في الإجارة

- ‌الثالث: في قسمة في غير المثليات

- ‌الرابع:الصلح عن دعوى المال على شيء بعينه

- ‌القول الثاني: مذهب المالكية:

- ‌المبحث الثالثشروط خيار الرؤية

- ‌الشرط الأولعدم رؤية المبيع

- ‌الشرط الثالثكون المعقود عليه مما يقبل الفسخ

- ‌المبحث الرابعخلاف العلماء في مشروعية خيار الرؤية

- ‌القول الأول:

- ‌القول الثاني:

- ‌القول الثالث:

- ‌القول الرابع:

- ‌دليل من قال: يثبت خيار الرؤية بلا شرط:

- ‌الدليل الأول:

- ‌وجه الاستدلال:

- ‌ويجاب عنه بأجوبة:

- ‌ويجاب عن هذا:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌‌‌وجه الاستدلال:

- ‌وجه الاستدلال:

- ‌وأجيب:

- ‌دليل من قال: له الخيار إذا اشترط

- ‌الدليل الثاني:

- ‌دليل من قال: لا يصح اشتراط خيار الرؤية

- ‌الدليل الأول:

- ‌وجه الاستدلال:

- ‌ورد الحنفية:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌وجه الاستدلال:

- ‌ونوقش هذا الاستدلال:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌وجه الاستدلال:

- ‌واعترض على هذا الاستدلال:

- ‌وبقي تحرير مذهب الحنفية والمالكية:

- ‌الأول: مذهب الحنفية:

- ‌القول الثاني: مذهب المالكية:

- ‌الراجح من الخلاف:

- ‌المبحث السادسانتهاء خيار الرؤية

- ‌الفرع الأولانتهاء الخيار بالرضا بالمبيع

- ‌والرضا نوعان: صريح ودلالة:

- ‌وجه التفريق:

- ‌أجيب:

- ‌الفرع الثانيانتهاء خيار الرؤية بالفسخ

- ‌وأجيب:

- ‌الشرط الأول:

- ‌الشرط الثاني:

- ‌الشرط الثالث:

- ‌القول الأول:

- ‌القول الثاني:

- ‌القول الثالث:

- ‌دليل من قال: إنه غير مؤقت:

- ‌الدليل الأول:

- ‌‌‌ويجاب:

- ‌ويجاب:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌دليل من قال: إنه على الفور:

- ‌الدليل الأول:

- ‌‌‌ويناقش:

- ‌ويناقش:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌دليل من قال: إنه يمتد امتداد مجلس الرؤية:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌القول الراجح:

- ‌الباب الثانيفي خيار النقيصة

- ‌الفصل الأولفي خيار العيب

- ‌المبحث الأول‌‌تعريف خيار العيب

- ‌تعريف خيار العيب

- ‌وأما تعريف العيب اصطلاحًا

- ‌تعريف الحنفية:

- ‌شرح التعريف:

- ‌تعريف المالكية:

- ‌مذهب الشافعية:

- ‌تعريف الحنابلة:

- ‌تعريف ابن حزم:

- ‌المبحث الثانيحكم كتمان العيب

- ‌الفرع الأولالحكم التكليفي لكتمان العيب

- ‌وجه الاستدلال:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الفرع الثانيالحكم الوضعي لكتمان العيب

- ‌القول الأول:

- ‌القول الثاني:

- ‌الدليل الأول:

- ‌وجه الاستدلال:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌دليل من قال: إن العقد باطل:

- ‌الراجح:

- ‌المبحث الثالثالعقود التي يدخلها خيار العيب

- ‌المبحث الرابعخيار العيب يثبت بلا اشتراط

- ‌المبحث الخامسخيار العيب لا يمنع وقوع الملك للمشتري

- ‌المبحث السادسخيار العيب يورث

- ‌وسبب اختلافهم:

- ‌المبحث السابعخيار العيب على التراخي

- ‌القول الأول:

- ‌القول الثاني:

- ‌القول الثالث:

- ‌دليل من قال: إنه على التراخي:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌وقد يجاب

- ‌وجه من قال: خيار الرد بالعيب على الفور:

- ‌ويناقش:

- ‌دليل من قال: إن تأخر أكثر من يومين سقط حقه في الرد

- ‌المبحث الثامنالرد بالعيب يفسخ العقد من أصله، أو من حينه

- ‌القول الأول:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌القول الثاني:

- ‌القول الثالث:

- ‌المبحث التاسعشروط الرد بالعيب

- ‌الشرط الأولالجهل بالعيب

- ‌فرع:

- ‌الشرط الثانيكون العيب مؤثرًا

- ‌القول الأول:

- ‌القول الثاني:

- ‌القول الثالث:

- ‌تعليل من قال: العيب المؤثر ما أنقص القيمة، ولو يسيرًا وإلا فلا

- ‌التعليل الأول:

- ‌التعليل الثاني:

- ‌التعليل الثالث:

- ‌دليل من قال: إذا كان النقص يسيرًا فلا يؤثر

- ‌دليل من قال: العيب مؤثر مطلقًا، ولو لم ينقص من القيمة

- ‌الراجح:

- ‌الشرط الثالثأن يكون حدوث العيب في وقت ضمان البائع للمبيع

- ‌ فالجواب:

- ‌وخلاصة هذه المباحث:

- ‌الشرط الرابععدم اشتراط البراءة من العيب

- ‌الغرض من هذا الشرط:

- ‌القول الأول:

- ‌القول الثاني:

- ‌القول الثالث:

- ‌القول الأول:

- ‌القول الثاني:

- ‌القول الثالث:

- ‌القول الرابع:

- ‌الفرع الأولأن يتعذر رد السلعة المعيبة

- ‌الفرع الثانيأن تكون السلعة المعيبة قائمة بحالها لم تتغير

- ‌الفرع الثالثإذا وافق البائع على الأرش مقابل قبول المشتري للسلعة

- ‌دليل من قال: بالجواز:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌دليل من قال: لا يجوز:

- ‌وأجيب:

- ‌فالراجح:

- ‌الفرع الرابعفي إلزام البائع بالأرش ونحوه

- ‌القول الأول:

- ‌القول الثاني:

- ‌القول الثالث:

- ‌القول الرابع:

- ‌دليل الجمهور على أنه ليس له أن يلزم البائع بالأرش:

- ‌الدليل الأول:

- ‌وجه الاستدلال:

- ‌ونوقش هذا الاستدلال:

- ‌ورد هذا:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌دليل من فرق بين العيب اليسير في العقار وبين العيب في الحيوان والعروض:

- ‌‌‌ويناقش:

- ‌ويناقش:

- ‌دليل الحنابلة على أن المشتري له أن يلزم البائع بدفع الأرش:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌ويجاب:

- ‌الراجح:

- ‌المبحث الحادي عشرموانع الرد بالعيب

- ‌المانع الأولالرضا بالعيب

- ‌الفرع الأولاستعمال المبيع للضرورة هل يمنع الرد

- ‌القول الأول:

- ‌وجه ذلك:

- ‌القول الثاني:

- ‌وجه ذلك:

- ‌وجه قولهم:

- ‌الراجح:

- ‌الفرع الثانيتجربة المبيع بعد العلم بالعيب هل يسقط حق الرد

- ‌وجه آخر:

- ‌وجه ذلك:

- ‌الراجح:

- ‌المانع الثانيتغير المبيع عند المشتري

- ‌الفرع الأولتغير المبيع بتحوله إلى عين أخرى لا يجوز تملكها

- ‌الفرع الثانيتغير المبيع بالزيادة

- ‌المسألة الأولىتغير المبيع بالزيادة المتصلة

- ‌القول الأول:

- ‌وحجتهم:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌القول الثاني:

- ‌وجه ذلك:

- ‌وجه قولهم:

- ‌واستدلوا بأدلة منها:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الراجح:

- ‌المسألة الثانيةتغير المبيع بالزيادة المنفصلة

- ‌المطلب الأولالزيادة إذا كانت من غير عين المبيع

- ‌وأما حجة من قال: الغلة رد على البائع:

- ‌المطلب الثانيالزيادة المنفصلة إذا كانت من عين المبيع

- ‌القول الأول:

- ‌القول الثاني:

- ‌القول الثالث:

- ‌القول الرابع:

- ‌القول الخامس:

- ‌دليل من قال: الزيادة تمنع الرد:

- ‌‌‌ويناقش:

- ‌ويناقش:

- ‌دليل المالكية في التفريق بين ثمرة الشجرة وبين الولد:

- ‌دليل من قال: الزيادة للمشتري:

- ‌وجه الاستدلال:

- ‌الراجح:

- ‌الفرع الثالثتغير المبيع بالنقص

- ‌المطلب الأولإسقاط الرد بحلب المصراة

- ‌القول الأول:

- ‌القول الثاني:

- ‌دليل الحنفية على أن حلب المصراة يمنع رد المبيع:

- ‌وأجيب:

- ‌وأما استدلالهم على أن التصرية ليست عيبًا:

- ‌دليل الجمهور على أن حلب المصراة لا يمنع من رد السلعة:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌فيؤخذ من مجموع اللفظين:

- ‌المطلب الثانينقص المبيع بكسر ما مأكوله في جوفه

- ‌وجه قول المالكية:

- ‌الراجح:

- ‌المسألة الثانيةأن يكون نقص المبيع بسبب سوء استخدام المشتري

- ‌القول الأول:

- ‌القول الثاني:

- ‌القول الثالث:

- ‌تعليل من قال ليس له الرد، وله أخذ الأرش:

- ‌التعليل الأول:

- ‌ويمكن مناقشة هذا التعليل:

- ‌التعليل الثاني:

- ‌‌‌ويناقشهذا الاستدلال:

- ‌ويناقش

- ‌التعليل الثالث:

- ‌دليل من قال: إن رد المشتري دفع الأرش، وإن أمسك أخذ الأرش:

- ‌الدليل الأول:

- ‌وجه الاستدلال:

- ‌ويناقش:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌وجه الدلالة:

- ‌دليل من قال له الإمساك بلا أرش، أو رد السلعة مع دفع الأرش:

- ‌ويتعقب:

- ‌الراجح من الخلاف:

- ‌المانع الثالثتلف المبيع عند المشتري

- ‌القول الأول:

- ‌القول الثاني:

- ‌دليل الجمهور على أن تلف السلعة يمنع من الرد:

- ‌دليل من قال: هلاك المبيع لا يمنع من الرد:

- ‌الراجح من الخلاف:

- ‌المانع الرابعزوال العيب عند المشتري

- ‌في ذلك خلاف بين العلماء:

- ‌القول الأول:

- ‌القول الثاني:

- ‌وجه هذا القول:

- ‌ويناقش:

- ‌الراجح من أقوال أهل العلم:

- ‌الحال الأولىأن يخرج المبيع من ملكه ولا يعود إليه منه شيء

- ‌القول الأول:

- ‌القول الثاني:

- ‌وجه قول الحنابلة:

- ‌الراجح:

- ‌الحال الثانيةأن يخرج المبيع من ملكه، ويعود كله إليه

- ‌الفرع الأولأن يرجع المبيع بسبب جديد كالبيع والهبة

- ‌اختلف العلماء في ذلك على قولين:

- ‌القول الأول:

- ‌القول الثاني:

- ‌تعليل قول الحنفية ومن معهم:

- ‌التعليل الأول للحنفية:

- ‌التعليل الثاني لبعض الشافعية:

- ‌وجه قول المالكية ومن معهم:

- ‌الراجح من القولين:

- ‌الفرع الثانيأن يرجع المبيع بسبب فسخ العقد

- ‌القول الأول:

- ‌القول الثاني:

- ‌وجه قول الحنفية:

- ‌ويجاب:

- ‌وجه قول الجمهور:

- ‌الراجح:

- ‌الحال الثالثةأن يخرج بعض المبيع من ملك المشتري ويبقي بعضه

- ‌وللجواب على ذلك يقال:

- ‌القول الأول:

- ‌القول الثاني:

- ‌واشترط المالكية ثلاثة شروط للرد:

- ‌الأول:

- ‌الشرط الثاني:

- ‌الشرط الثالث:

- ‌وجه قول من قال: ليس له حق الرد:

- ‌الترجيح:

- ‌فرعإذا تعدد العاقد مع اتحاد الصفقة

- ‌القول الأول:

- ‌القول الثاني:

- ‌وجه قول من قال: لا ينفرد بالرد:

- ‌وجه قول من قال: له أن ينفرد بالرد:

- ‌الراجح:

- ‌الفصل الثانيخيار فوات الوصف أو الشرط

- ‌المبحث الأولتعريف خيار فوات الوصف أو الشرط

- ‌وقد قيل في تعريفه:

- ‌المبحث الثانيشروط الوصف المعتبر اشتراطه

- ‌الشرط الأول:

- ‌الشرط الثاني:

- ‌الشرط الثالث:

- ‌الشرط الرابع:

- ‌المبحث الرابعأحكام خيار فوات الشرط أو الصفة المقصودة

الفصل: ‌ ‌مذهب الشافعية: العيب: كل ما ينقص العين أو القيمة نقصًا يفوت

‌مذهب الشافعية:

العيب: كل ما ينقص العين أو القيمة نقصًا يفوت به غرض صحيح، إذا غلب في جنس المبيع عدمه

(1)

.

وهذا التعريف قريب من تعريف الحنفية.

‌تعريف الحنابلة:

العيب: هو ما ينقص قيمة المبيع نقيصة يقتضي العرف سلامة المبيع عنها غالبًا

(2)

.

وعرفه البهوتي بأنه نقص عين المبيع كخصاء، ولو لم تنقص به القيمة، بل زادت، أو نقص قيمته عادة في عرف التجار، وإن لم تنقص عينه

(3)

.

‌تعريف ابن حزم:

عرفه ابن حزم بقوله: «هو ما حط من الثمن الذي اشترى به، أو باع به ما لا يتغابن الناس بمثله»

(4)

.

ونلحظ أن كل التعريفات تقريبًا تتفق على أمرين:

الأول: أن النقص الذي يلحق بالمبيع أو بثمنه فهو عيب معتبر، إذا كان الغالب في جنس المبيع عدمه، ونص المالكية والحنابلة بأن نقص العين من العيب، وإن زاد في الثمن كالخصاء.

الثاني: لما كانت العيوب لا يمكن إحصاؤها، كان لا بد من وضع ضابط لما

(1)

أسنى المطالب (2/ 60)، تحفة المحتاج (3/ 224)، مغني المحتاج (2/ 52).

(2)

الإنصاف (4/ 405).

(3)

كشاف القناع (3/ 215).

(4)

المحلى (مسألة: 1577).

ص: 374