الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
المطلب الثاني
الخلاف في بقاء خيار القائل (اختر)
[م-486] إذا قال أحد العاقدين لصاحبه: (اختر)، فهل قوله هذا يسقط خياره؟ اختلف العلماء في ذلك على قولين:
القول الأول:
يسقط خياره، وهو المذهب عند الشافعية
(1)
، والحنابلة
(2)
.
القول الثاني:
لا يسقط خياره، وهو وجه في مذهب الشافعية
(3)
، وقول في مذهب الحنابلة
(4)
.
دليل من قال: يسقط خياره:
الدليل الأول:
(ح-423) ما رواه البخاري من طريق أيوب، عن نافع،
عن ابن عمر مرفوعًا البيعان بالخيار، ما لم يتفرقا، أو يقول أحدهما لصاحبه: اختر
…
الحديث
(5)
.
(1)
البيان في مذهب الإمام الشافعي للعمراني (5/ 20)، روضة الطالبين (3/ 439)، إعانة الطالبين (3/ 27)، المهذب (1/ 258)، المجموع (9/ 205)، كفاية الأخيار (1/ 243).
(2)
الإنصاف (4/ 372)، شرح منتهى الإرادات (2/ 36)، كشاف القناع (3/ 200).
(3)
البيان للعمراني (5/ 20)، المهذب (1/ 258).
(4)
الكافي في فقه ابن حنبل (2/ 44)، المغني (4/ 8).
(5)
صحيح البخاري (2109)، ومسلم (1531).