الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
من المالكية
(1)
.
واستدل صاحب هذا القول بأدلة منها:
الدليل الأول:
الإجماع على أن المبيع إذا كان له غلة فإن المشتري لا يردها إذا رد المبيع.
قال ابن الجهم كما في إيضاح المسالك: «إذا آجر العبد بإجارة كثيرة، أو زوج الأمة بصداق كثير أو قليل، ثم رد بالعيب فإنه لا يرد ما أخذه من إجارة أو صداق، قال: ولا خلاف بين الناس في هذا، ولم يخالف ذلك إلا شريح وعبيد الله ابن الحسن العنبري في حكاية الجوزي، ونقل المازري»
(2)
.
الدليل الثاني:
أن المشتري لو تصرف بالمبيع قبل علمه بالعيب ببيع أو هبة، أو عتق ونحو ذلك، فإنه ينفذ، ويفوت الرد، ولو كان نقضًا للعقد من أصله بطل تصرفه، ولم يفت الرد.
(3)
.
(1)
المنتقى للباجي (4/ 275).
(2)
إيضاح المسالك (ص: 352).
(3)
المجموع (11/ 404).