الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
لزوم العقد. وهو قول في مذهب الشافعية
(1)
، قال الماوردي: نص عليه في كتاب الأم
(2)
، وهو رواية في مذهب الحنابلة
(3)
.
القول الثالث:
أنه موقوف، فإن تم البيع بَانَ حصول الملك للمشتري من وقت البيع، وإلا بَانَ أن ملك البائع لم يزل، وكذا يتوقف في الثمن، وهو قول في مذهب الشافعية
(4)
.
القول الرابع:
أنه لا خلاف في المسألة، والأقوال الثلاثة تنزل على أحوال مختلفة، فإن كان خيار المجلس للمشتري وحده كان الملك له وحده، وهذا هو القول الأول، وإن كان الخيار للبائع وحده كان الملك للبائع وحده، وهذا هو القول الثاني، وإن كان الخيار لهما، فهو موقوف إلى حين لزوم العقد. اختاره بعض الشافعية
(5)
.
(1)
المجموع (9/ 254)، المهذب (1/ 259)، شرح الوجيز (8/ 317)، روضة الطالبين (3/ 450).
(2)
الحاوي الكبير (5/ 47)، المجموع (9/ 254).
(3)
الإنصاف (4/ 379)، الكافي (2/ 48).
(4)
المنثور في القواعد (2/ 153)، المجموع (9/ 254)، شرح الوجيز (8/ 316 - 317)، المهذب (1/ 259)، روضة الطالبين (3/ 450).
قال النووي في المجموع (9/ 255): «صححت طائفة قول الوقف، ممن صححه البغوي» .
(5)
ومع أن عامة أصحاب الشافعية اختاروا طرد الأقوال في جميع الأحوال، وليس تنزيلها على أحوال مختلفة إلا أنهم في ترجيحهم اختار أكثرهم: أن القول الأظهر والأصح: أن الملك موقوف إذا كان الخيار لهما، وإن كان الخيار لأحدهما فالملك لمن له الخيار، وحيث حكم بملك المبيع لأحدهما حكم بملك الثمن للآخر. قال النووي في المجموع (9/ 255):«وممن صحح هذا التفصيل القفال، حكاه عنه الروياني في البحر، وأشار إلى موافقته، وصححه أيضًا صاحب البيان، والرافعي في كتابيه الشرح الكبير، والمحرر، وقطع به الروياني في الحلية» . اهـ
وانظر أسنى المطالب (2/ 53)، نهاية المحتاج (4/ 19 - 20)، مغني المحتاج (2/ 44، 48)، روضة الطالبين (3/ 450)، إعانة الطالبين (3/ 29 - 30)، نهاية الزين (ص: 232 - 233)، حاشية الجمل (3/ 116).