الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
المبحث التاسع
شروط الرد بالعيب
الشرط الأول
الجهل بالعيب
[م-533] يشترط في ثبوت خيار العيب للمشتري أن يكون المشتري غير عالم بالعيب عند العقد، فإن كان عالمًا به فلا خيار له؛ لأن الإقدام على الشراء مع العلم بالعيب دليل على الرضا به معيبًا
(1)
.
ولأنه لو لم يعلم بالعيب، ثم علم به، ورضي المبيع على حاله سقط حقه في الرد، فكذلك من باب أولى أن يسقط حقه إذا دخل في ابتداء العقد على بينة، وهو يعلم بالعيب.
قال النووي: «إن كان عالمًا - يعني بالعيب - فلا خلاف أنه لا يثبت له الخيار؛ لرضاه بالعيب»
(2)
.
[م-534] وهل يشترط حتى يكون له حق الرد أن يكون قد باعه بثمن هو قيمته سليمًا، بحيث لو باعه بثمن هو قيمته معيبًا فلا رد له؟
(3)
.
(1)
انظر بدائع الصنائع (5/ 276).
(2)
المجموع (11/ 311).
(3)
المحلى (مسألة: 1577).