الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
ويحتمل بطلان الشرط كله; لأنه شرط واحد تناول الخيار في أيام فإذا فسد في بعضه فسد جميعه كما لو شرط إلى الحصاد»
(1)
.
القول الثاني:
قيل: يصح، وهو قول في مذهب الحنابلة قدمه في الرعاية الكبرى.
قال ابن مفلح: «وإن شرطاه يومًا نعم، ويومًا لا، فقيل: يبطل، وقيل: يصح، وقيل: في اليوم الأول»
(2)
.
علق عليه في تصحيح الفروع: «القول الأول: احتمال في المغني، وهو قوي.
والقول الثاني: قدمه في الرعاية الكبرى
.
والقول الثالث:
أصح، واختاره ابن عقيل، وجزم به ابن الجوزي في المذهب، وقدمه في الفائق، وشرح ابن رزين، وأطلق الأول والثالث في الكافي، وهو ظاهر المغني والشرح
…
»
(3)
.
* * *
(1)
المغني (4/ 22).
(2)
الفروع (4/ 85).
(3)
تصحيح الفروع مطبوع بهامش الفروع (4/ 85).