الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
المبحث الرابع
أحكام خيار فوات الشرط أو الصفة المقصودة
لا تختلف أحكام الخيار في فوات الشرط أو الصفة عن أحكامه في خيار العيب، فما اتفقوا عليه هناك اتفقوا عليه هنا، وما اختلفوا فيه هناك اختلفوا فيه هنا.
[م-566] فقد أجمعوا على أن الخيار هنا يورث كما أجمعوا على ذلك في خيار العيب؛ لأن فوات الشرط أو الصفة يعني فوات جزء من المال مستحق للمشتري بالعقد، فإذا استحقه المشتري موصوفًا بذلك الوصف فالوارث يخلف المشتري في ملك ذلك الجزء الفائت
(1)
.
[م-567] واختلفوا هل هذا الخيار على الفور، أو هو على التراخي كاختلافهم في خيار العيب
(2)
.
[م-568] واختلفوا هل له أخذ الأرش مع الإمساك
(3)
، كاختلافهم في خيار العيب.
(1)
انظر تبيين الحقائق (4/ 23)، فتح القدير (6/ 332)، مجلة الأحكام العدلية، مادة (311)، المبسوط (13/ 43)، البحر الرائق (6/ 19)، الذخيرة (8/ 101)، المجموع (9/ 251).
(2)
انظر الكلام على هذه المسألة في خيار العيب، فقد قدمنا أن الأقوال ثلاثة: أن الخيار على التراخي، وهذا مذهب الحنفية والحنابلة.
وقيل: إنه على الفور، وهذا مذهب الشافعية.
وقيل: يوقت بيوم أو يومين، وهذا مذهب المالكية.
(3)
القائلون بأخذ الأرش هم الحنابلة، وفي المذهب قولان: الأول له أن يأخذ الأرش إلحاقًا له بالعيب، وهذا هو المذهب. والثاني: ليس له أخذ الأرش إلحاقًا له بالتدليس. انظر المبدع (4/ 209)، الإنصاف (4/ 340)، مجلة الأحكام الشرعية، مادة (463، 464).
وقد نص الحنابلة على أنه يتعين الأرش إذا تعذر الرد، مجلة الأحكام الشرعية، مادة (465).
وهكذا القول بسائر الأحكام فما يسقط به خيار العيب يسقط به خيار فوات الشرط أو الصفة.
ولذلك قال في الهداية: «فوات الشرط بمنزلة العيب»
(1)
.
[م-569] وإن كان هناك اختلاف فربما أن خيار العيب يثبت بلا اشتراط، وأما الشرط أو الصفة فلا يستحقهما المشتري إلا إذا كان هناك شرط، فإذا لم يكن هناك شرط لم يكن هناك خيار؛ لأن فوات الشرط أو الصفة لا يعتبر عيبًا، فيحتاج العاقد إلى اشتراطهما لوجوب استحقاقهما.
ولذلك قال ابن عابدين: «لو كانت الدابة بطيئة السير لا ترد إلا إذا اشترط أنها عجول؛ لأن بطء السير ليس الغالب عدمه
…
ولو اشترى دابة، فوجدها كبيرة ليس له الرد إلا إذا اشترط صغرها .... فله الرد لفقد الوصف المرغوب»
(2)
.
* * *
(1)
الهداية (3/ 36).
(2)
حاشية ابن عابدين (5/ 4)، وانظر الأشباه والنظائر لابن نجيم (ص: 99)، وللسيوطي (ص: 96).
المبحث الخامس
حد الفوات في الشرط أو الصفة
[م-570] يكفي أن يوجد من الصفة المذكورة ما ينطلق عليه الاسم، ولا يشترط النهاية فيها.
فإذا اشترط أن يكون الكلب صائدًا، فوصف الصيد له مفهوم، وهو الاستجابة للدعوة إلى الانقضاض على الصيد والائتمار بأمر مرسله، بحيث يرجع إن استدعاه، وينطلق إذا أغراه، فمتى وجد هذا الوصف، ولو لم يكن بالصورة المثلى التي يندر معها إفلات الفريسة منه لم يكن له حق الرد
(1)
.
(1)
فتح القدير (6/ 333)، البحر الرائق (6/ 26)، روضة الطالبين (3/ 460)، المجموع (11/ 575)، الموسوعة الكويتية (20/ 161).