الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وقال النووي: «واعلم أن أقوى ما يحتج به في ثبوت خيار الشرط الإجماع، وقد نقلوا فيه الإجماع، وهو كاف»
(1)
.
وقال أيضًا: «يصح شرط الخيار في البيع بالإجماع، إذا كانت مدته معلومة»
(2)
.
وقال ابن قدامة: «الضرب الثاني: خيار الشرط، نحو أن يشترط الخيار في البيع مدة معلومة، فيجوز بالإجماع»
(3)
.
ويناقش:
لا يقوم الإجماع مع ثبوت الخلاف عن ابن شبرمة، والثوري، وابن حزم.
الدليل الثالث:
استدل الحنفية والشافعية بقصة حبان بن منقذ، واشتراط الرسول صلى الله عليه وسلم الخيار له.
(ح-425) فقد روى الطحاوي من طريق الشافعي، عن سفيان، قال: حدثنا محمد بن إسحاق، عن نافع.
عن ابن عمر، أن حبان بن منقذ، كان شج في رأسه مأمومة، فثقل لسانه، فكان يخدع في البيع، فجعل له رسول الله صلى الله عليه وسلم ما ابتاع من شيء، فهو بالخيار ثلاثًا، وقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: قل لا خلابة، قال ابن عمر، فسمعته يقول: لا خذابة، لا خذابة
(4)
.
(1)
المجموع (9/ 226).
(2)
المرجع السابق، كما حكى الإجماع صاحب أسنى المطالب (2/ 52)، وصاحب تحفة المحتاج (4/ 342).
(3)
الكافي (2/ 45).
(4)
مشكل الآثار (12/ 338).
[اضطرب فيه ابن إسحاق، والحديث في الصحيحين وليس فيه ذكر الخيار]
(1)
.
(1)
رواه ابن إسحاق، واختلف عليه فيه:
فرواه الشافعي كما في إسناد الباب.
وابن الجارود في المنتقى (567) عن محمود بن آدم.
وأبو نعيم الأصبهاني في معرفة الصحابة (6342)، والدارقطني في سننه (3/ 54) من طريق عبد الجبار بن العلاء.
والحاكم في المستدرك (2201) وعنه البيهقي في السنن الكبرى (5/ 273) من طريق ابن أبي عمر: كلهم عن سفيان، عن ابن إسحاق به. وفيه جعل له الرسول صلى الله عليه وسلم الخيار ثلاثًا.
ورواه إبراهيم بن سعد كما في مسند أحمد (2/ 129)، عن ابن إسحاق، حدثني نافع به، بلفظ: كان رجل من الأنصار لا يزال يغبن في البيوع، وكانت في لسانه لوثة، فشكا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يلقى من الغبن، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أنت بايعت فقل: لا خلابة، قال: يقول ابن عمر: فوالله لكأني أسمعه يبايع، ويقول: لا خلابة، يلجلج بلسانه.
ولم يذكر في هذا الطريق أنه جعل له الخيار ثلاثة أيام.
كما أن الحديث رواه الشيخان من طريق عبد الله بن دينار، عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه، ولم يذكر فيه أنه جعل له الخيار ثلاثة أيام، ولفظه: أن رجلًا ذكر للنبي صلى الله عليه وسلم أنه يخدع في البيوع، فقال: إذا بايعت فقل: لا خلابة.
رواه البخاري (2177)، ومسلم (1533).
كما أن الحديث جاء من مسند أنس، وليس فيه ذكر الخيار ثلاثة أيام.
رواه أحمد، قال: حدثنا عبد الوهاب، أخبرنا سعيد، عن قتادة، عن أنس: أن رجلًا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يبتاع، وكان في عقدته - يعني عقله - ضعف، فأتى أهله النبي صلى الله عليه وسلم، فقالوا: يا نبي الله احجر على فلان؛ فإنه يبتاع، وفي عقدته ضعف، فدعاه النبي صلى الله عليه وسلم، فنهاه عن البيع، فقال: يا نبي الله إني لا أصبر عن البيع، فقال صلى الله عليه وسلم، إن كنت غير تارك البيع، فقل هاء وهاء، ولا خلابة.
إسناده حسن، وسبق تخريج هذا الطريق في الكلام على الحجر على الكبير.
هذا في الاختلاف على ابن إسحاق في ذكر اشتراط الخيار ثلاثة أيام.
كما أن فيه اختلافًا آخر على محمد بن إسحاق، في صاحب القصة. =
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
= فرواه سفيان، عن محمد بن إسحاق،
واختلف على سفيان فيه:
فرواه الحميدي في مسنده (662) عن سفيان، عن ابن إسحاق، عن نافع،
عن ابن عمر: أن منقذًا سفع في رأسه في الجاهلية مأمومة، فخبلت لسانه، فكان إذا بايع يخدع في البيع، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: بايع، وقل لا خلابة، ثم أنت بالخيار ثلاثًا. قال ابن عمر: فسمعته يبايع، ويقول: لا خذابة. فجعل القصة لمنقذ والد حبان.
ورواه الشافعي، كما في مشكل الآثار للطحاوي، وقدمت إسناده في المتن.
ومحمود بن آدم كما في المنتقى لابن الجارود (567).
وعبد الجبار بن العلاء كما في معرفة الصحابة لأبي نعيم الأصبهاني (6342)، وسنن الدارقطني (3/ 54).
والحاكم في المستدرك (2201) وعنه البيهقي في السنن الكبرى (5/ 273) من طريق ابن أبي عمر، ثلاثتهم عن سفيان، عن ابن إسحاق به. وجعل صاحب القصة هو حبان بن منقذ.
وروى الدارقطني (3/ 54) ومن طريقه البيهقي في السنن الكبرى (5/ 274) من طريق ابن لهيعة، ثنا حبان بن واسع، عن طلحة بن يزيد بن ركانة، أنه كلم عمر بن الخطاب في البيوع، فقال: ما أجد لكم شيئًا أوسع مما جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم لحبان بن منقذ، أنه كان ضرير البصر، فجعل له رسول الله صلى الله عليه وسلم عهدة ثلاثة أيام، إن رضي أخذ، وإن سخط ترك.
وفي هذا الطريق صاحب القصة هو حبان بن منقذ، إلا أن هذا الطريق فيه ابن لهيعة، وهو ضعيف. قال الحافظ في الفتح (4/ 338):«مداره على ابن لهيعة، وهو ضعيف» .
وحبان بن منقذ جاء في الجرح والتعديل (3/ 296): «له صحبة، روى عنه ابنه واسع ابن حبان، سمعت أبي يقول ذلك» . وانظر تعجيل المنفعة (ص: 83).
ورواه عبد الأعلى، وعباد بن العوام، عن محمد بن إسحاق، عن محمد بن يحيى بن حبان، فأرسله. وجعل القصة لمنقذ بن عمرو والد حبان.
رواه البخاري في التأريخ الكبير معلقًا (8/ 17)، وابن ماجه (2355) من طريق عبد الأعلى، عن محمد بن إسحاق، عن محمد بن يحيى بن حبان، قال: هو جدي منقذ بن عمرو، وكان رجلًا قد أصابته آمة في رأسه، فكسرت لسانه، وكان لا يدع على ذلك التجارة، وكان لا يزال يغبن، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم، فذكر ذلك له، فقال له: إذا أنت بايعت، فقل: لا خلابة. ثم أنت في كل سلعة ابتعتها بالخيار ثلاث ليال، فإن رضيت فأمسك، وإن سخطت فارددها على صاحبها. وهذا مرسل. =
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
= كما رواه ابن أبي شيبة (7/ 306) حدثنا عباد بن العوام، عن محمد بن إسحاق، عن محمد ابن يحيى بن حبان، قال: إنما جعل الزبير عهدة الرقيق ثلاثة، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم لمنقذ بن عمرو، قال: لا خلابة، إذا بايعت بيعًا فأنت بالخيار ثلاثًا.
وهنا في هذا الطريق ذكر فيه الخيار ثلاثًا، إلا أن ابن إسحاق شيخه هنا هو محمد بن يحيى ابن حبان، كما أن هذا الطريق مرسل، قال النووي في تهذيب الأسماء واللغات (2/ 417):«محمد ابن يحيى لم يدرك منقذًا» .
وروى البيهقي في السنن (5/ 273) من طريق يونس بن بكير، عن محمد بن إسحاق بالطريقين: طريق نافع عن ابن عمر، وطريق محمد بن يحيى بن حبان.
فقد روى البيهقي (5/ 273) من طريق يونس بن بكير، حدثنا محمد بن إسحاق، حدثني نافع.
عن ابن عمر، قال: سمعت رجلًا من الأنصار، وكانت بلسانه لوثة، يشكو إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه لا يزال يغبن في البيع، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا بايعت فقل لا خلابة، ثم أنت بالخيار في كل سلعة ابتعتها ثلاث ليال، فإن رضيت فامسك، وإن سخطت فاردد، قال ابن عمر: فلكأني الآن أسمعه إذا ابتاع يقول: لا خلابة، يلوث لسانه.
قال ابن إسحاق: فحدثت بهذا الحديث محمد بن يحيى بن حبان، قال: كان جدي منقذ ابن عمرو، وكان رجلًا قد أصيب في رأسه آمة، فكسرت لسانه، ونقصت عقله، وكان يغبن في البيوع، وكان لا يدع التجارة، فشكا ذلك إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وذكر الحديث.
وفي هذا الحديث جعل النبي صلى الله عليه وسلم له الخيار مطلقًا في كل سلعة يبتاعها، سواء غبن أو لم يغبن.
قال النووي في شرح صحيح مسلم (10/ 177): «وقد جاء في رواية ليست بثابتة أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل له مع هذا القول الخيار ثلاثة أيام في كل سلعة يبتاعها» .
لذا أستطيع أن أقول أن طريق محمد بن إسحاق فيه اضطراب:
فتارة يجعله الحديث موصولًا، وتارة مرسلًا.
وتارة يذكر في متن الحديث اشتراط الخيار ثلاثة أيام، وتارة لا يذكر الخيار.
وتارة يجعل القصة لحبان بن منقذ، وتارة يجعلها لوالده.
وتارة يجعل له الخيار مطلقًا في كل سلعة يبتاعها سواء غبن أو لم يغبن، وتارة يجعل له الخيار إن تعرض لخلابة.
مما يجعل طريق ابن إسحاق لا يثبت عندي، ولم يرد ذكر الخيار ثلاثة أيام في غير طريق محمد ابن إسحاق إلا ما كان من طريق ابن لهيعة. =
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
= والمحفوظ في الحديث رواية الصحيحين من مسند ابن عمر، وفي السنن ومسند أحمد من مسند أنس ليس فيها ذكر الخيار ثلاثة أيام.
قال البوصيري في مصباح الزجاجة (3/ 52): «هذا إسناد ضعيف لتدليس ابن إسحاق
…
».
قلت: إعلاله باضطراب ابن إسحاق فيه أولى عندي من رده بالعنعنة لأنه قد صرح بالتحديث في بعض طرقه.
وقد رجح عبد الحق وابن عبد البر أن القصة لمنقذ بن عمرو.
وصرح الشافعي بأنها لحبان بن منقذ، وبه جزم بن الطلاع في الأحكام.
قال الشافعي: الأصل في البيع بالخيار أن يكون فاسدًا، لكن لما شرط رسول الله صلى الله عليه وسلم في المصراة خيار ثلاث في البيع، وروي عنه أنه جعل لحبان بن منقذ خيار ثلاث فيما ابتاع انتهينا إلى ما قال صلى الله عليه وسلم. اهـ معرفة السنن والآثار للبيهقي (4/ 283).
وقال ابن الملقن في خلاصة البدر المنير (2/ 66): «الأشهر أنه منقذ بن عمرو، والد حبان، وكذا ذكره البخاري في تاريخه مقتصرًا عليه، وابن ماجه والبيهقي والدارقطني في سننهم» .
وقال النووي في شرح صحيح مسلم (10/ 177): «هذا الرجل هو حبان بفتح الحاء، وبالباء الموحدة، بن منقذ بن عمرو الأنصاري، والد يحيى وواسع ابني حبان، شهد أحدًا، وقيل: بل هو والده منقذ بن عمرو، وكان قد بلغ مائة وثلاثين سنة
…
».
وهذا الكلام من النووي فيه ترجيح بأن الرجل هو حبان، لأنه حكاه جازما به، وأما منقذ فقد حكاه بصيغة التمريض، وهو خلاف ما نسبه الحافظ ابن حجر للنووي في تلخيص الحبير، والله أعلم. وهكذا فعل السيوطي في الديباج على صحيح مسلم (4/ 148).
وقال ابن الهمام في فتح القدير (6/ 300): «ولا شك أن كون الواقعة لحبان أرجح؛ لأن هذا منقطع، وذلك موصول» .
وتردد الخطيب في المبهمات، وابن الجوزي في التنقيح.
قال ابن عبد الهادي في التنقيح (3/ 29): «قال أبو بكر الخطيب: هذا الرجل هو حبان ابن منقذ بن عمرو، أو والده منقذ» ولم يرجح ابن عبد الهادي. وانظر تلخيص الحبير (3/ 21)، الاستذكار (21/ 98)
وجاء في تاريخ ابن معين رواية الدوري (256)، قال: سألت يحيى عن حديث يرويه =