الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الفرع الرابع
في إلزام البائع بالأرش ونحوه
[م-544] إن أحب المشتري أن يمسك السلعة المعيبة، والتي لم يطرأ عليها زيادة، ولا نقصان، ولم يتصرف في السلعة تصرفًا يمنع من ردها، فهل له أن يلزم البائع بدفع الأرش دون رضاه؟
هذه المسألة قد اختلف فيها العلماء على أربعة أقوال:
القول الأول:
ليس للمشتري أن يطالب البائع بأرش العيب بدون رضاه، فإن شاء رد السلعة، وإن شاء أمسكها بلا أرش، وهذا قول الحنفية
(1)
، الشافعية
(2)
، واختاره بعض المالكية
(3)
ورواية عن أحمد، رجحها ابن تيمية
(4)
.
القول الثاني:
إن كان المبيع المعيب حيوانًا فليس له أخذ الأرش، وله رده أو إمساكه.
وإن كان عقارًا، وكان العيب يسيرًا ذا قيمة
(5)
، فليس له رده، وله أخذ الأرش.
(1)
بدائع الصنائع (5/ 289)، تبيين الحقائق (4/ 34)، فتح القدير (6/ 356)، الجوهرة النيرة (1/ 197)، الفتاوى الهندية (3/ 66).
(2)
المجموع (11/ 362)، الحاوي للماوردي (5/ 244)، ا لمهذب للشيرازي (1/ 284)، الكافي لابن قدامة (2/ 86).
(3)
المنتقى للباجي (4/ 187)، المعونة (2/ 1052).
(4)
الإنصاف (4/ 410)، الفتاوى الكبرى (5/ 390).
(5)
أما العيب اليسير الذي ليس له قيمة فلا حكم له، قال ابن رشد في المقدمات (2/ 101):«فأما ما لا يحط من الثمن شيئًا ليسارته، أو لأن المبيع لا ينفك منه، فإنه لا حكم له» .