الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
المسألة الأولى
في دخول الغاية في شرط الخيار
[م-514] اختلف العلماء في دخول الغاية في شرط الخيار، فإذا شرط الخيار إلى الليل، أو إلى الغد، أو إلى الظهر، هل يدخل الليل، أو الغد، أو الظهر؟ على قولين:
القول الأول:
ذهب أبو حنيفة: إلى أن الليل والغد والظهر تدخل
(1)
، وهو قول في مذهب الحنابلة
(2)
.
القول الثاني:
ذهب الجمهور إلى أن الغاية لا تدخل، واختاره أبو يوسف ومحمد من الحنفية
(3)
.
وجه قول أبي حنيفة:
استدل الكاساني لقول أبي حنيفة بقوله: «إن الغايات منقسمة: غاية إخراج،
(1)
البحر الرائق (6/ 4)، التجريد للقدوري (5/ 2255)، المبسوط (13/ 52)، بدائع الصنائع (5/ 267)، الجوهرة النيرة (1/ 191)، درر الحكام شرح مجلة الأحكام (1/ 293 - 294).
(2)
الفروع (4/ 84)، الإنصاف (4/ 375).
(3)
روضة الطالبين (3/ 445)، المجموع (9/ 227 - 228)، شرح الوجيز (8/ 312)، جواهر العقود (1/ 50)، المغني (4/ 20)، الكافي (2/ 46)، الإنصاف (4/ 375)، القواعد والفوائد الأصولية (ص: 145). وانظر رأي أبي يوسف ومحمد بن الحسن في كتاب المبسوط (13/ 52)، بدائع الصنائع (5/ 267).