الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وإن كان الخيار لهما، أو للمشتري بقي الخيار على الأصح
(1)
، ولا ينفسخ العقد؛ لدخوله في ضمان المشتري بالقبض، فإن تم العقد: بأن أجاز المشتري البيع لزمه الثمن، وإن لم يتم العقد لزمته القيمة
(2)
.
الحالة الثانية:
أن يتلفه المشتري، ولو قبل القبض، والخيار له، أو لهما استقر عليه الثمن؛ لأنه بإتلافه المبيع قابض له، كما لو أتلف المالك المغصوب في يد الغاصب
(3)
.
الحالة الثالثة:
أن يتلفه البائع، فإذا أتلفه البائع، ولو بعد القبض، فكتلفه بآفة، وتقدم حكم ما لو تلف المبيع بآفة، فلا داعي لتكرار الكلام
(4)
.
الحالة الرابعة:
أن يتلفه أجنبي، فإذا أتلفه أجنبي، وقلنا: الملك موقوف، أو للمشتري لم ينفسخ، وعلى من باشر الإتلاف الغرم، والخيار بحاله، فإن تم البيع فهي للمشتري، وإلا فاللبائع
(5)
.
(1)
ويقابل الأصح: القول بأنه ينفسخ البيع، وعلى المشتري القيمة، لحصول الهلاك قبل استقرار العقد. انظر نهاية المحتاج (4/ 17).
(2)
حاشية الجمل (3/ 116).
(3)
إذا أتلفه المشتري، ولو كان المبيع في يد البائع؛ جعل إتلاف المشتري للمبيع قبضًا له، فهو كما لو تلف في يده.
(4)
إن أتلفه البائع في يد المشتري، قال المتولي: يبنى على أن إتلافه كإتلاف الأجنبي، أم كالتلف بآفة سماوية، وفيه خلاف مشهور، انظر المجموع (9/ 262).
(5)
انظر نهاية المحتاج (4/ 17)، حاشية الجمل (3/ 116)، حاشية البجيرمي على الخطيب (3/ 37 - 38)، أسنى المطالب (2/ 54)، حواشي الشرواني (4/ 345).