الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
فرع
إذا تعدد العاقد مع اتحاد الصفقة
[م-563] إذا اشترى رجلان أو أكثر من واحد عينًا، فظهر بها عيب، فأراد أحدهم رد حصته، بينما أراد الآخر إمساك حصته، فهل اختلافهما يمنع من رد السلعة المعيبة على البائع؟
اختلف العلماء في ذلك على قولين:
القول الأول:
لا ينفرد أحدهما بالرد دون صاحبه، وهذا قول أبي حنيفة
(1)
، وأحد القولين في مذهب مالك
(2)
، والقول القديم للشافعي
(3)
، وقول في مذهب الحنابلة
(4)
.
القول الثاني:
ينفرد المستحق بالرد دون صاحبه، وبهذا القول أخذ أبو يوسف ومحمد صاحبا أبي حنيفة، وابن أبي ليلى
(5)
، وهو الراجح في مذهب المالكية
(6)
،
(1)
بدائع الصنائع (5/ 283)، تحفة الفقهاء (2/ 80)، درر الحكام شرح غرر الأحكام (2/ 155)، المبسوط للشيباني (5/ 200 - 201).
(2)
جاء في القوانين الفقهية (ص: 176): «إذا اشترى رجلان شيئًا في صفقة واحدة، فوجدا بها عيبًا، فأراد أحدهما الرد، والآخر الإمساك، فلمن أراد الرد أن يرد وفاقًا للشافعي، وقيل: ليس له الرد وفاقًا لأبي حنيفة» .
(3)
المجموع (11/ 381).
(4)
الإنصاف (4/ 428)، الكافي (2/ 88).
(5)
المبسوط للسرخسي (13/ 121)، بدائع الصنائع (5/ 283)، الهداية شرح البداية (3/ 32)، فتح القدير (6/ 331).
(6)
تهذيب المدونة (2/ 41).