الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الفرع الأول
أن يتعذر رد السلعة المعيبة
[م-541] إن كان المشتري قد تصرف في السلعة، أو طرأ عليها زيادة، أو نقصان، فليس للمشتري أن يرد السلعة وقد تغيرت، وله أن يطالب بأرش العيب، باتفاق الأئمة الأربعة في الجملة، وسوف يأتي بحث هذه المسألة إن شاء الله تعالى ضمن المسائل التي تمنع من رد السلعة المعيبة في مسائل مستقلة، ضمن هذا الباب.
والأرش: في اللغة: الفساد، ثم استعمل في نقص الأعيان؛ لأنه فساد فيها، والجمع: أروش، مثل: فَلْس، وفُلُوس، وعرش وعروش.
واصطلاحًا: هو المال الواجب في الجناية على ما دون النفس، وقد يطلق على بدل النفس، وهو الدية.
ثم توسع الفقهاء في إطلاق هذا المصطلح فأرادوا به: الفرق بين قيمة المبيع معيبًا، وبين قيمته سليمًا من الثمن.
(1)
.
وقال المرداوي في تعريفه: «هو قسط ما بين قيمة الصحيح والمعيب من الثمن»
(2)
.
(1)
المهذب (1/ 285)، وانظر الخرشي (5/ 139)، شرح ميارة (2/ 260)، مطالب أولي النهى (3/ 113)، شرح منتهى الإرادات (2/ 46).
(2)
الإنصاف (4/ 412)، وانظر كشاف القناع (3/ 395).
فلو قوم المبيع صحيحًا بعشرة دراهم، ومعيبًا بثمانية دراهم، وكان الثمن الذي جرى عليه العقد خمسة عشر، فالنقص خمس الثمن
(1)
.
* * *
(1)
انظر مطالب أولي النهى (3/ 113).