الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
القول الرابع:
الزيادة للمشتري من غير فرق بين الثمرة والولد، وهذا مذهب الشافعية
(1)
، والحنابلة
(2)
.
القول الخامس:
الزيادة تكون للبائع، وهو ظاهر قول عثمان البتي، وعبيد الله ابن الحسن
(3)
، ورواية عن أحمد
(4)
.
دليل من قال: الزيادة تمنع الرد:
استدل الحنفية لمنع الرد بأن القول بالرد يتضمن محظورين؛ لأنها إما أن ترد مع الأصل، أو يرد الأصل بدونها:
فإن ردت مع الأصل ترتب على ذلك إعطاء ربح ما لم يضمن، وهو منهي عنه
(5)
.
وإن رد الأصل بدونها لزم منه الربا: لأن المشتري يكون أخذ الزيادة بدون مقابل، وذلك هو عين الربا، وما دام أن الفسخ يترتب عليه هذان المحظوران، فإننا نقول: يمتنع الرد، ويتعين الأرش، حتى لا يذهب حق المشتري
(6)
.
(1)
المجموع (11/ 403)، المهذب (1/ 285)، الإقناع للشربيني (2/ 289)، فتح الوهاب للأنصاري (1/ 299)، مغني المحتاج (2/ 62)، السراج الوهاج (ص: 189).
(2)
المغني (4/ 109)، كشاف القناع (3/ 220)، الكافي (2/ 84)، المحرر (1/ 324)، الإنصاف (4/ 412). إلا أن يكون الولد ولد أمة فيتعين الأرش للنهي عن التفريق بين الأمة وولدها.
(3)
الاستذكار (19/ 60)، المحلى (7/ 596).
(4)
الإنصاف (4/ 413)، قواعد ابن رجب (ص: 27).
(5)
سيأتي تخريجه، انظر (ح 466)
(6)
انظر المبسوط (13/ 104)، بدائع الصنائع (5/ 286).