الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
المبحث الثاني
حكم كتمان العيب
الفرع الأول
الحكم التكليفي لكتمان العيب
[م-526] كتمان العيب غش، والغش متفق على تحريمه
(1)
، فمن علم عيبًا وجب عليه بيانه لمشتر ونحوه ممن يتضرر بكتمانه، فإن لم يفعل فهو غاش، آثم وعاص.
قال ابن جزي: العيوب وكتمانها غش محرم بإجماع
(2)
.
(3)
.
(4)
.
(1)
موسوعة الإجماع لسعدي أبو حبيب (2/ 867)، كتمان العيب يدخل في الغش؛ لأن الغش أوسع من كتمان العيب.
(2)
القوانين الفقهية (ص: 175).
(3)
البحر الرائق (6/ 38)، قوله:(ولا نأخذ به) أي لا نأخذ بكونه يفسق بمجرد هذا؛ لأنه صغيرة. انظر هامش البحر الرائق المسمى منحة الخالق على البحر الرائق (6/ 38) والفتاوى الهندية (3/ 210).
(4)
المجموع (11/ 304 - 305).
(1)
.
وهناك قول في مذهب الحنابلة ذكره أبو الخطاب: أن كتمان العيب يكره، قال في التبصرة: نص عليها أحمد، لكن قال صاحب الإنصاف: مراد الإمام أحمد بالكراهة: التحريم
(2)
.
والأدلة على تحريم الغش وكتمان العيب ووجوب النصيحة كثيرة جدًا، وحكمها معلوم من الشريعة
(ح-438) من ذلك ما رواه البخاري ومسلم من طريق شعبة، عن قتادة، عن صالح أبي الخليل، عن عبد الله بن الحارث رفعه.
إلى حكيم بن حزام رضي الله عنه،
(1)
المقدمات (2/ 100) واستدل ابن رشد بما رواه ابن ماجه (2247) والطبراني في المعجم الكبير (22/ 65) رقم 157 من حديث واثلة بن الأسقع، أنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من باع عيبًا لم يبينه لم يزل في مقت الله، ولم تزل الملائكة تلعنه. وفي إسناده بقية بن الوليد متهم بالتدليس على اختلاف عليه في إسناده.
وجاء في العلل لابن أبي حاتم (1173) سألت أبي عن حديث رواه يزيد بن عبد ربه، عن بقية، عن معاوية بن يحيى، عن العلاء بن الحارث، عن مكحول، وسليمان بن موسى، عن واثلة ابن الأسقع، قال: وذكر الحديث. قال أبي: هذا حديث منكر، ومعاوية بن يحيى هو الصدفي.
وضعفه البوصيري في مصباح الزجاجة (3/ 30) بسبب بقية وشيخه.
وانظر الإعلان بأحكام البنيان (1/ 329)، المجموع (11/ 303)، الإنصاف (4/ 404).
(2)
قال في الإنصاف (4/ 404): «وأما كتمان العيب، فالصحيح من المذهب أنه حرام، وعليه أكثر الأصحاب، وهو الصواب .. وذكر أبوالخطاب: أنه يكره
…
قلت: والقائل صاحب الإنصاف: الذي يظهر أن مراد الإمام أحمد رحمه الله بالكراهة التحريم».