الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
القول الثاني: مذهب المالكية:
غلة الشيء المبيع في مدة الخيار تكون لمالك المبيع، وهو البائع سواء كان الخيار لهما أو لأحدهما، إلا أن يشترطه المشتري، وسواء كانت أجرة عقار، أو غلة ثمار مؤبرة، أو غلة حيوان: كاللبن والبيض، ويستثنى من ذلك ما كان جزءًا باقيًا من المبيع كالولد والصوف؛ فهما للمشتري زمن الخيار إذا تم له الشراء؛ لأنهما جزء من المبيع وقت شرائه، وتكون الغلة للبائع سواء كان البيع صحيحًا أو فاسدًا
(1)
.
كما يختار المالكية ألا يسكن في البيت الذي اشتراه بشرط الخيار، فإن سكن فيها كان ذلك بالأجرة؛ لأن الغلة للبائع، ولو شرط المشتري أن يسكنها مدة الخيار، على ألا يؤدي كراءها، لكان البيع فاسدًا؛ لأنه من بيع العربان
(2)
.
وجه قولهم:
أن المبيع في مدة الخيار لا يزال على ملك البائع لم ينتقل، إذ الأملاك لا تنتقل إلا بتمام الرضا، والخيار ينافي تمام الرضا، وقد قدمنا في الخلاف السابق أن عقد الخيار عند المالكية عقد منحل، وهذا يعني أن إمضاءه بعد ذلك نقل جديد للملكية، وليس تقريرًا للعقد الأول.
القول الثالث: مذهب الشافعية:
الملك في المبيع مع توابعه المتصلة والمنفصلة لمن انفرد بخيار من بائع أو
(1)
الخرشي (5/ 120)، حاشية الدسوقي (3/ 95، 103)، الشرح الصغير (3/ 146)، منح الجليل (5/ 133).
(2)
مواهب الجليل (4/ 410)، وقد حررنا الخلاف في بيع العربان، وأن الجمهور على منعه، وأجازه الحنابلة، وهو الراجح.