الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
المجلس، وتقديره: يثبت لهما الخيار ما لم يتفرقا إلا أن يتخايرا في المجلس، ويختارا إمضاء البيع، فيلزم البيع بنفس التخاير، ولا يدوم إلى المفارقة»
(1)
.
(ح-427) ويؤيد ذلك ما رواه مسلم والنسائي أيضًا من طريق ابن جريج، قال: أملى علي نافع،
عن ابن عمر، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا تبايع البيعان فكل واحد منهما بالخيار من بيعه ما لم يفترقا، أو يكون بيعهما عن خيار، فإن كان عن خيار فقد وجب البيع
(2)
.
فلو كان المراد به خيار الشرط، لم يصح أن يقول: فقد وجب البيع.
ويؤيده أيضًا ما رواه البخاري من طريق أيوب، عن نافع به، بلفظ:
البيعان بالخيار، ما لم يتفرقا، أو يقول أحدهما لصاحبه اختر، وربما قال: أو يكون بيع خيار
(3)
.
وجه الاستدلال:
قوله: «أو يقول لصاحبه: اختر، وربما قال: أو يكون بيع خيار» .
فهاتان الجملتان تفسر إحداهما الأخرى، فقوله:(أو يقول لصاحبه: اختر) هو بمثابة (أو يكون بيع خيار) ولذلك لم يرد قوله (إلا أن يكون بيع خيار) مع قوله: (أو يقول لصاحبه: اختر) مما يدل أنهما لفظان بمعنى واحد، فربما قال الراوي هذا، وربما استبدله بهذا اللفظ، وعليه فقوله:(إلا أن يكون بيع خيار) بمنزلة: أن يقول لصاحبه بعد إتمام البيع: اختر نفاذ البيع، أو فسخه، فإن اختار إمضاء البيع لزم البيع بينهما، وإن لم يتفرقا.
(1)
شرح النووي على صحيح مسلم (10/ 174)، وانظر التمهيد (14/ 23)، تحفة الأحوذي (4/ 376).
(2)
مسلم (1531)، وسنن النسائي المجتبى (4468)، وفي الكبرى (6060).
(3)
صحيح البخاري (2109)، ومسلم (1531).