الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
(1)
.
ولأن الشفيع يستقل بانتزاع المبيع من غير رضا صاحبه، فأشبه فسخ البيع بالرد بالعيب.
القول الثاني:
له حق خيار المجلس؛ لأن الشفيع قبل المبيع بثمنه، فأشبه المشتري، وهو أحد الوجهين في مذهب الشافعية
(2)
، وساقه ابن قدامة احتمالًا
(3)
.
«فإن أثبتناه، فقيل: معناه: أنه بالخيار بين الأخذ والترك، ما دام في المجلس مع تفريعنا على قولنا: الشفعة على الفور.
قال إمام الحرمين: هذا الوجه غلط، بل الصحيح أنه على الفور، ثم له الخيار في نقض الملك، ورده ما دام في المجلس، وهذا هو الصواب، وهي حقيقة خيار المجلس»
(4)
.
وقد بحثت هذه المسألة ولله الحمد بأدلتها في عقد الشفعة، فانظر هناك.
الرابع: عقد الحوالة
.
[م-449] اختلف الفقهاء في ثبوت خيار المجلس في عقد الحوالة.
قال النووي: ولا يثبت في الحوالة - يعني خيار المجلس - إن قلنا: إنها
(1)
المجموع (9/ 209)، وانظر روضة الطالبين (3/ 435).
(2)
تأمل كلام النووي المتقدم نقله.
(3)
قال ابن قدامة في المغني (4/ 24): «يحتمل أن يثبت للشفيع خيار المجلس؛ لأنه قبل المبيع بثمنه، فأشبه المشتري» . وانظر الإنصاف (4/ 368).
(4)
المجموع (9/ 209)، وانظر روضة الطالبين (3/ 435).