الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وهذا مذهب المالكية
(1)
.
وجه قول الجمهور:
أن الأصل لزوم العقد، وإنما خولف ذلك لوجود الشرط، فإذا انتهى الشرط رجع العقد إلى اللزوم، فليس له رد المبيع.
ولأن الخيار لا يثبت إلا بالشرط، وهذا متفق عليه، فإذا كان كذلك لم يبق الخيار أكثر من مدته المشروطة.
وجه قول المالكية:
احتج المالكية بالقاعدة التي تقول: «ما قارب الشيء له حكمه»
(2)
.
(1)
جاء في المدونة (4/ 198): «قلت: ما قول مالك في رجل باع سلعة على أن المشتري بالخيار ثلاثة أيام، فقبض المشتري السلعة، فلم يردها حتى مضت أيام الخيار، ثم جاء بها يردها
…
أيكون له أم لا؟ قال: إن أتى بها بعد مغيب الشمس من آخر أيام الخيار، أو من الغد، أو قرب ذلك، بعد ما مضى الأجل رأيت أن يردها، وإن تباعد ذلك لم أر أن يردها». وانظر: المنتقى للباجي (5/ 59)، و التاج والإكليل (6/ 313)، مواهب الجليل (4/ 425).
وقال ابن عبد البر في التمهيد (14/ 30): «جماعة الفقهاء بالحجاز والعراق يقولون: إن مدة الخيار إذا انقضت قبل أن يفسخ من له الخيار في البيع، تم البيع، ولزم به، وبه قال المتأخرون من الفقهاء أيضًا: أبو ثور وغيره إلا أن مالكًا قال: إذا اشترط المشتري لنفسه الخيار لنفسه ثلاثًا، فأتى به بعد مغيب الشمس من آخر أيام الخيار، أو من الغد، أو قرب ذلك، فله أن يرد، وإن تباعد ذلك لم يرد، وهو رأي ابن القاسم» .
كما أن مالكًا رحمه الله منع أن يشترط في الخيار: إن غابت الشمس من آخر أيام الخيار لزم البيع. جاء في المدونة (4/ 198): «قلت لمالك - والقائل ابن القاسم -: الرجل يشتري الثوب، أو السلعة على أنه بالخيار اليومين والثلاثة، فإن غابت الشمس من آخر أيام الخيار، ولم يأت بالثوب إلى آخر الأجل لزم المبتاع البيع؟
قال: قال مالك: لا خير في هذا البيع، ونهى عنه». وانظر مواهب الجليل (4/ 416).
(2)
الذخيرة للقرافي (5/ 366)، قواعد المقرئ (1/ 287، 313)، الموافقات (1/ 418)، مواهب الجليل (2/ 65)، شرح الزرقاني (2/ 131).
قال ابن رشد: «هذه القاعدة كثيرًا ما يذكرها الفقهاء، ولم أجد دليلًا يشهد لعينها، فأما إعطاؤه حكم نفسه، فهو الأصل، وأما إعطاؤه حكم ما قاربه، فإن كان مما لا يتم إلا به، كإمساك جزء من الليل، فهذا يتجه، وإن كان على خلاف ذلك، فقد يحتج له بحديث: مولى القوم منهم، وبقوله عليه السلام: المرء مع من أحب
…
»
(1)
.
واستدل لهذه القاعدة الشنقيطي رحمه الله في أضواء البيان بقوله تعالى:
{فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ سَرِّحُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ} [الطلاق:2].
قال الشيخ: «ظاهره أن الإمساك بمعروف إذا بلغن أجلهن مع أنهن إذا بلغن إلى ذلك الحد خرجن من العدة، وانتهى وجه المراجعة، ولكن المراد هنا: إذا قاربن أجلهن، ولم يتجاوزنه، أو يصلن إليه بالفعل، والقاعدة: أن ما قارب الشيء يعطى حكمه، كما في قوله تعالى:{فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ} [النحل:98].
ومثل الآية: الحديث في قوله صلى الله عليه وسلم: إذا أتى أحدكم الخلاء فليقل: اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث، مع أنه عند الإتيان، أو أثنائه لا يحق له أن يقول ذلك، وإنما يقوله إذا قارب دخوله»
(2)
.
(3)
.
(1)
الدليل الماهر الناصح شرح المجاز الواضح (ص: 35).
(2)
أضواء البيان (8/ 212)، وانظر كتاب القواعد والضوابط الفقهية القرافية للدكتور عادل ولي قوته (1/ 322) فقد ساق لها أدلة كثيرة.
(3)
القواعد والضوابط الفقهية القرافية للدكتور عادل ولي قوته (1/ 332).