الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
القول الأول:
ليس له الرد، وهذا مذهب الحنفية
(1)
.
القول الثاني:
له الرد، وهذا مذهب الجمهور من المالكية
(2)
، والشافعية
(3)
، والحنابلة
(4)
.
وجه قول الحنفية:
أن الرد إذا كان عن طريق التراضي فهو بمنزلة الإقالة، والإقالة في حق البائع الأول بمنزلة بيع مبتدأ، وإن كانت فسخًا في حقهما
(5)
.
قال الكاساني: «القبول بغير قضاء فسخ في حق العاقدين بيع جديد في حق غيرهما فصار كما لو عاد إليه بشراء ولو اشتراه لم يملك الرد على بائعه كذا هذا والدليل على أن القبول بغير قضاء بيع جديد في حق غير العاقدين: أن معنى البيع موجود فكان شبهة الشراء قائمة، فكان الرد عند التراضي بيعًا لوجود معنى البيع فيه، إلا أنه أعطي له حكم الفسخ في حق العاقدين، فبقي بيعًا جديدًا في حق غيرهما، بمنزلة الشراء المبتدأ ولهذا يثبت للشفيع حق الشفعة وحق
(1)
البحر الرائق (6/ 60)، المبسوط (13/ 103)، الهداية شرح البداية (3/ 38)، الاختيار لتعليل المختار (2/ 21)، بدائع الصنائع (5/ 282).
(2)
الذخيرة (5/ 100)، الشرح الكبير (3/ 125)، المقدمات (2/ 109)، الخرشي (5/ 139 - 140)، منح الجليل (5/ 178 - 179)، التاج والإكليل (4/ 445)، جامع الأمهات (ص: 360)، مواهب الجليل (4/ 444 - 445).
(3)
الحاوي (5/ 256)، الوسيط (3/ 130)، روضة الطالبين (3/ 476)، مغني المحتاج (2/ 56)، المهذب (1/ 286)، السراج الوهاج (ص: 187).
(4)
الفروع (4/ 107)، الإنصاف (4/ 420).
(5)
انظر المبسوط (13/ 103).