الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
القول الثالث:
يثبت الخيار للمشتري إن باعه بالوصف، وله الخيار إذا رآه وإن وجده كما وصف، وهو قول في مذهب الشافعية
(1)
.
وعللوا ذلك: بأن الخبر ليس كالمعاينة.
القول الرابع:
لا يثبت خيار الرؤية مطلقًا، لا بحكم الشرع، ولا عن طريق الاشتراط، وهذا هو القول الراجح في مذهب الشافعية
(2)
، ومذهب الحنابلة
(3)
، واختاره القاضي أبو محمد البغدادي من المالكية
(4)
.
دليل من قال: يثبت خيار الرؤية بلا شرط:
الدليل الأول:
(ث-87) ما رواه الطحاوي من طريق هلال بن يحيى بن مسلم، قال: حدثنا عبد الرحمن بن مهدي، عن رباح بن أبي معروف المكي، عن ابن أبي مليكة.
عن علقمة بن وقاص الليثي، قال: اشترى طلحة بن عبيد الله من عثمان ابن عفان مالًا، فقيل لعثمان: إنك قد غبنت، وكان المال بالكوفة، فقال عثمان: لي الخيار؛ لأني بعت ما لم أر، فقال طلحة: لي الخيار؛ لأني اشتريت ما لم أر، فحكم بينهما جبير بن مطعم، فقضى أن الخيار لطلحة، ولا خيار لعثمان
(5)
.
(1)
حاشيتا قليوبي وعميرة (2/ 205).
(2)
الأم (3/ 75)، المجموع (9/ 348)، أسنى المطالب (2/ 18)، حاشية الجمل (3/ 39)، مغني المحتاج (2/ 18).
(3)
المغني (4/ 15)، الإنصاف (4/ 296) و (6/ 32)، الكافي (2/ 12)، المبدع (4/ 25).
(4)
المنتقى (4/ 287)، الإشراف على نكت مسائل الخلاف (2/ 521 - 522).
(5)
شرح معاني الآثار (4/ 10).