الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
سفيان، في حديث الباب الذي يليه، حيث قال فيه:(إلا بيع الخيار، أو يقول لصاحبه: اختر) إن حملنا قوله: (أو) على التقسيم، لا على الشك»
(1)
.
الراجح:
قال النووي: «اتفق أصحابنا على ترجيح القول الأول، وهو المنصوص للشافعي، ونقلوه عنه، وأبطل كثير منهم ما سواه، وغلطوا قائله»
(2)
.
قلت: يؤيد ذلك ما رواه النسائي من طريق إسماعيل، عن نافع به، بلفظ:
(المتبايعان بالخيار ما لم يفترقا، إلا أن يكون البيع كان عن خيار، فإن كان البيع عن خيار، فقد وجب البيع)
(3)
.
(ح-421) ورواه النسائي أيضًا من طريق ابن جريج، قال: أملى علي نافع،
عن ابن عمر، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا تبايع البيعان فكل واحد منهما بالخيار من بيعه ما لم يفترقا، أو يكون بيعهما عن خيار، فإن كان عن خيار فقد وجب البيع
(4)
.
وهذه متابعة لإسماعيل، على قوله (فقد وجب البيع)
ورواه ابن طهمان في مشيخته، عن موسى بن عقبة، عن نافع،
عن ابن عمر، مرفوعًا بلفظ:(البيعان بالخيار من بيعهما، ما لم يفترقا، أو يكون بيعهما عن خيار، فإذا كان بيعهما عن خيار فقد وجب البيع)
(5)
.
(1)
الفتح (4/ 333).
(2)
شرح النووي على صحيح مسلم (10/ 174).
(3)
سنن النسائي المجتبى (4467)، وفي الكبرى (6059).
(4)
سنن النسائي المجتبى (4468)، وفي الكبرى (6060)، وقد رواه يعقوب بن سفيان الفسوي في المعرفة والتاريخ (3/ 52) من طريق سفيان به، وليس فيه زيادة (فقد وجب البيع).
(5)
مشيخة ابن طهمان (180).
فلو كان المراد به خيار الشرط، لم يصح أن يقول: فقد وجب البيع.
(ح-422) ويؤيد ذلك أيضًا ما رواه أحمد، والحميدي
(1)
من طريق الثوري.
ومسلم، والنسائي
(2)
من طريق إسماعيل بن جعفر.
والطيالسي، وأحمد، والنسائي
(3)
، من طريق شعبة.
والنسائي
(4)
، من طريق ابن الهاد.
كلهم عن عبد الله بن دينار.
عن ابن عمر، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل بيعين فلا بيع بينهما حتى يتفرقا، إلا بيع الخيار
(5)
.
معنى الحديث: حصر لزوم البيع في التفرق أو في التخاير وإن لم يتفرقا، فهذا معنى قوله: إلا بيع الخيار معناه: أنه لازم، وإن لم يتفرقا.
* * *
(1)
المسند (2/ 153)، ومسند الحميدي (655).
(2)
مسلم (1531)، والنسائي (4475).
(3)
الطيالسي (1882)، وأحمد (2/ 51)، والنسائي (4479).
(4)
سنن النسائي (4476).
(5)
وقد روي عن عبد الله بن دينار تارة بهذا اللفظ، وتارة باللفظ المشهور:
فقد رواه أحمد (2/ 9)، وابن الجارود في المنتقى (617) والنسائي (4480) من طريق سفيان، عن عبد الله بن دينار، البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، أو يكون بيعهما عن خيار. وهذه انفرد بها سفيان عن عبد الله بن دينار كما بينا.
فلعل عبد الله بن دينار تارة يرويه باللفظ، وتارة يسوقه بالمعنى.
إلا أن عبد الله بن دينار لم ينفرد بهذا اللفظ، فقد تابع نافع عبد الله بن دينار، فقد رواه الطيالسي (1860) حدثنا الربيع، عن نافع به، بلفظ: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: كل بيعين فلا بيع بينهما حتى يتفرقا، إلا أن يكون بيعهما بيع خيار.
فلعل اللفظين محفوظان، وإن كان ثمت ترجيح فرواية مالك ويحيى بن سعيد ومن وافقهما عن نافع أرجح، وروايتهما في الصحيح، ورواه عبيد الله بن عمر عن نافع موافقًا لرواية مالك وغيره، والله أعلم.