الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
المبحث الثامن
الرد بالعيب يفسخ العقد من أصله، أو من حينه
إذا استحق المشتري رد السلعة بسبب عيب، وطلب فسخ العقد، فهل يفسخ العقد من أصله، أو من حينه؟
في المسألة ثلاثة أقوال:
القول الأول:
أن الرد بالعيب يفسخ العقد من حينه، لا من أصله.
وهذا هو الصحيح من مذهب الشافعية
(1)
، والحنابلة
(2)
، واختاره ابن وهب
(1)
قال النووي في الروضة (3/ 491): «الفسخ يرفع العقد من حينه، لا من أصله على الصحيح» .
وقال السيوطي في الأشباه والنظائر (ص 292): «الفسخ بخيار العيب والتصرية ونحوها: الأصح: أنه من حينه
…
».
وقال الزركشي في القواعد (3/ 49): «الفسخ بالعيب ونحوه، هل يرفع العقد من أصله، أو من حينه؟ خلاف، والأصح الثاني» .
(2)
وجاء في الإنصاف (4/ 481): «قال الشيخ تقي الدين رحمه الله: القياس أن الفسخ رفع العقد من حينه كالرد بالعيب» .
ورجحه ابن قدامة في المغني (4/ 110)، فقال، «الفسخ رفع للعقد من حينه، لا من أصله، بدليل أنه لا يبطل الشفعة، ولا يوجب رد الكسب .. » .
وقال ابن رجب في القواعد (ص: 46): «المعروف من المذهب .. فسخ العقد له من حينه، لا من أصله» .
«وقال القاضي وابن عقيل في خلافيهما: الفسخ بالعيب رفع للعقد من حينه، والفسخ بالخيار رفع للعقد من أصله؛ لأن الخيار يمنع اللزوم بالكلية، ولهذا يمنع معه من التصرف في المبيع وثمنه بخلاف العيب» . نقلًا من قواعد ابن رجب (ص: 46)، وانظر الإنصاف (4/ 482).